تطبيق القواعد الجزائية الإجرائية على الجريمة الإلكترونية: تحديات وآفاق

د. محمد حبحب
أستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية الحقوق – الجامعة اللبنانية وجامعة الجزيرةفي دبي

الملخص

يتمحور موضوع البحث حول كيفية تطبيق القواعد الإجرائية الجزائية أثناء التحقيق في الجرائم التي ترتكب في البيئة الرقمية، دون أن تحيد عن الهدف الذي ابتغاه المشرع اللبناني من وراء النص على هذه القواعد. فالتحقيق عادة ما يلامس حقوق الأفراد المتعلقة بحرياتهم الشخصية وحياتهم الخاصة، هذه الحقوق التي يمكن أن تصبح معرضة للانتهاك في حال تطبيق القواعد التقليدبة الموجودة حالياً والتي لا تتلاءم بالمطلق مع الطبيعة غير المادية للجريمة الإلكترونية.
وعليه لمعالجة هذه الإشكالية تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين اثنين تناولنا في الأول الثغرات التي تعتري النصوص الحالية وضعفها في تعقب الفاعلين الذين يستفيدون من المميزات الهائلة التي تمنحها تقنية المعلومات، كما والحالات التي يمكن للضابطة العدلية أن نقوم فيها بانتهاك الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم الشخصية، إضافة إلى كيفية وجوب احترام المبادئ والنصوص (مبدأ الإقليمية والنصوص المتعلقة بالتعاون الدولي) الواجب تطبيقها في حالات اشتمال الجريمة على عنصر أجنبي. وتناولنا في المبحث الثاني الحدود التي يقف عندها القاضي للأخذ بالأدلة الرقمية المستخلصة من الإجراءات المتخذة من قبل الضابطة العدلية، بالإضافة لمدى احترامه لمبدأ المشروعية أثناء تقييمه لتلك الأدلة، لنخلص في نهاية البحث إلى وجود ثغرات تعتري القواعد القانونية الحالية التي يمكن بسببها أن يفقد الدليل قيمته في الإثبات، لذلك يتحتم تدخل المشرع اللبناني لسن نصوص قانونية تجيز بشكل صريح إجراء التفتيش في البيئة المعلوماتية، وتبيان حدود سلطات التحقيق وصلاحيات الضابطة العدلية من أجل الحفاظ على حريات الأفراد. كما أوصى البحث بضرورة النص على كيفية التعاون بين سلطات التحقيق والمؤسسات الخاصة المعنية بتخزين المعلومات والبيانات الخاصة التي تساعد تلك السلطات في الكشف عن الحقيقة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)