تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود الإيجار في ظل جائحة كورونا

د. نور العبد الرزاق
أستاذ القانون المدني المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

منذ ظهور فيروس كورونا (كوفيد – 19) في بداية عام 2020، والعالم يعيش أحداثاً عصيبة بسبب ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية والاقتصادية، الأمر الذي جعل منظمة الصحة العالمية تصدر تصريحاً باعتباره جائحة عالمية. وأمام ذلك، سعت العديد من الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة هذا الوباء، كحظر التجول الجزئي وإيقاف حركة الطيران وتعطيل العمل في مؤسسات الدولة وإصدار قرارات بغلق مراكز التسوق والأندية الرياضية والصالونات وصالات السينما واستمرار الأنشطة الأخرى بعمل جزئي. وقد أدت تلك القرارات إلى إلحاق ضرر كبير بأصحاب الأنشطة التجارية، كما تأثرت العديد من العلاقات التعاقدية بالظروف الراهنة، كالعلاقات الإيجارية حيث لحق العديد من المستأجرين إرهاق في تنفيذ التزامهم بسداد الأجرة، الأمر الذى تسبب في إثارة التساؤل حول مدى استحقاق الأجرة في تلك الفترة، ومدى اعتبار أزمة جائحة كورونا من قبيل الظروف الطارئة التي تسمح للقاضي بالتدخل لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي لبحث آلية مواجهة تلك الجائحة، ومدى إمكانية تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود الإيجار.
وتختم الدراسة بتوصيات عديدة: منها ضرورة تدخل المشرع لتعديل نصوص القوانين الخاصة بالإيجار تمنع المؤجر من فسخ العقد، ومنح القضاء سلطات واسعة في التدخل لإعادة التوازن، وحث الدول والحكومات على تقديم المساعدات والمنح لتحقيق التضامن المنصوص عليه في غالبية الدساتير.

كلمات دالة: العلاقات التعاقدية، التزامات الأطراف، العقد، التوازن الاقتصادي للعقد، سداد الإيجار.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)