تطور مفهوم الحادث الجوي في النقل الجوي الدولي للأشخاص: دراسة في التطبيقات القضائية المقارنة والتشريع القطري

د. ياسين الشاذلي
أستاذ القانون التجاري المساعد – كلية القانون – جامعة قطر
د. نزال الكسواني
أستاذ القانون التجاري المشارك – كلية القانون – جامعة قطر

الملخص

لا غرو إنْ قلنا إنّ لصناعة الطيران دورًا هامًا في دعم حركة النقل عبر العالم، إلا أن حوادث الطيران مازالت تُمثّل إلى اليوم هاجسًا حقيقيًّا للعديد من شركات النقل الجوي، ذلك أنّها تُكبّد الناقلات الجوية العالمية العديد من الخسائر التي تلحق بها جرَّاء التعويضات المالية الباهظة التي تُصرف للمتضرّرين، علاوة على الآثار الجانبية الأخرى والمتّصلة أساساً بالسمعة التجارية لهذه الشركات على الصعيد الدولي.
ولقد خلا التشريع القطري من تعريف واضح لمفهوم حوادث الطيران، كما لم تفرد الاتفاقيات الدولية نصوصًا واضحة لهذه المسألة، تاركة أمر تحديدها للمحاكم الوطنية.
وقد حاولنا في هذا البحث إماطة اللثام عن مفهوم الحادث الجوي في حالات نقل الأشخاص – وتحديدًا في عمليات النقل الجوي الدولي للأشخاص- ثم رصدنا مراحل تطور القضاء الأمريكي في هذا السياق. واعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي من أجل رصد تباين الاتجاهات بخصوص تعريف الحادث الجوي.
وقد توصلنا إلى عدة نتائج، من أهمها غياب تعريف موحد للحادث الجوي على مستوى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية. كما أن القضاء الأمريكي قد مر بعدة مراحل حتى وضع مفهومًا شاملًا للحادث، يتمحور حول ظروف الواقعة وملابساتها، وقد يشمل عناصر عادية، أو غير عادية في تكوينه، ذلك أنّ العبرة تكون بوجود عنصر غير معتاد أو غير متوقع خارج عن إرادة المسافر، أسهم في حدوث الإصابة أو الوفاة له، حتى وإن ارتبط بذلك الحدوث تتابع عدد من العناصر المتوقعة، ومنها الحالة الصحية للمسافر.

كلمات دالة: حوادث الطيران، حماية المسافر، مسؤولية الناقل الجوي، اتفاقية مونتريال، اتفاقية وارسو.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)