تعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا – دائرة التمييز الكويتية (الأحوال الشخصية) رقم 26/85 (فكرة التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الكويتية)

أ. خالد سالم السعيدي
عضو هيئة تدريس مساندة
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

إن لم يكن حكمُ دائرة التمييز – المشار إليه – في حقيقته هو الحكمَ الوحيدَ الذي عرض فكرة التخلي عن اختصاصه القضائي الدَّوْلي لصالح محكمة أجنبية على أساس الدفع بالإحالة للارتباط؛ فهو بالتأكيد من الأحكام النادرة في هذا الخصوص؛ فقد أكّد صحّةَ رفض إحالة الدعوى لمحكمة مصرية للارتباط، رافضًا بذلك فكرةَ التخلي عن اختصاصه القضائي الدَّوْلي لصالح محكمة أجنبية بشكل عام، وبشكل خاص صورة الإحالة للارتباط لصالح محكمة أجنبية، هي – في وقائع الحكم محل التعليق – محكمة عابدين للأحوال الشخصية، في جمهورية مصر. وقد كان الاستناد إلى قاعدة أن: إحالة المحاكم الكويتية للدعوى المرفوعة أمامها لصالح محكمة أجنبية غيرُ جائزة؛ وأن مفهوم الإحالة الواردة في قانون المرافعات الكويتي لا تكون إلا لمحكمة كويتية؛ وأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لم يرد فيها ما يخالف ذلك؛ وقد توالت من بعده الأحكامُ القضائية الصادرة عن محاكم التمييز في رفض فكرة التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم في صور أخرى؛ من مثل رفضه الخضوعَ الاختياري قِبل الأفراد لاختصاص قضاء أجنبي.
وما أعنيه من فكرة التخلي عن الاختصاص مفاده أن تتنازل، أو تتخلى، المحاكم الوطنية عن اختصاصها القضائي الدولي لصالح محكمة أجنبية أيضًا مختصة؛ للارتباط بين الدّعْويَيْن، أو لأنها تنظر النزاعَ نفسَه، أو لأي سبب آخر. ومن ثمّ؛ فإن الحكم الذي سيصدر عن تلك المحكمة المحال إليها هو الأكثر كفالة لآثار الحكم، والأقدر على تنفيذه.
وبناء عليه، كان التعليق – تحليلًا ونقدًا – يدور حول إثبات أنّ المشرع الكويتي لم يحظر التخلي عن اختصاصه القضائي من حيث المبدأ، ويمكن الأخذُ به في صور مختلفة، ومن ضمنها الإحالة للارتباط لصالح محكمة أجنبية عند تحقق شروطٍ معيّنة. وهذا ما يجب أن يتبناه قضاؤنا الكويتي لأسباب جوهرية عديدة، منها – على سبيل المثال لا الحصر – ضرورات يقتضيها التعاون القضائي الدولي، لاسيّما في المنازعات الدَّوْلية الخاصة؛ بهدف حماية مصالح الأفراد المشروعة والعابرة للحدود، ومَنْع تضارب الأحكام واستحالة تنفيذها؛ للوصول إلى أقصى حدٍّ من حُسْن سير العدالة.
كلمات دالة: قانون المرافعات الكويتي، والاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الكويتية، والاختصاص القضائي، والإحالة للارتباط لمحكمة أجنبية، والمحكمة الأكثر ملاءمة لكفالة آثار الحكم.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)