تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الدائرة الإدارية الثانية في الطعن رقم 911 إداري لسنة 2019 والصادر بجلسة 19/11/ 2019 فيما يتعلق ببطلان قرارات تعيين 560 خبيراً في إدارة الخبراء بوزارة العدل
د. هشام عبد الصمد الصالح
أستاذ القانون العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يتناول هذا البحث التعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية – الدائرة الإدارية الثانية – في الطعن رقم 911 إداري لسنة 2019، الصادر بجلسة 19/11/2019 والقاضي ببطلان قرارات تعيين 560 خبيراً محاسبياً وهندسياً في إدارة الخبراء بوزارة العدل، وقد أثار هذا الحكم العديد من المبادئ والإشكاليات القانونية – التي تستوجب التوضيح وتسليط الضوء عليها – نظراً لأهميتها وأهمية هذا الحكم – ولعل من أهمها: القيمة القانونية لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وما قرره هذا الحكم من مفهوم القرار الإداري المنعدم، وكذلك مبدأ حياد القاضي في الدعوى الإدارية، وأخيراً آلية تنفيذ هذا الحكم، والآثار الإدارية والمالية المترتبة على هذا التنفيذ، وكيفية تفادي هذه الآثار.
ولقد انتهينا في هذا التعليق إلى أن: الحكم جانبه الصواب في وصف كافة القرارات بأنها منعدمة في جملتها، ولاسيما أنها لم تكن كلها مطروحة لرقابة القضاء بالطعن عليها، ولم تُبيِّن المحكمة في حكمها على وجه اليقين أن كافة القرارات أصابها عيب عدم المشروعية، وكيف لها ذلك وهي لم يكن مطعوناً عليها، ولم تكن كلها محل بحث وتمحيص، وأنَّ المحكمة كذلك أهدرت في هذا الحكم قاعدة «لا يُضار الطاعن بطعنه»، أو تسوِّئ مركزه القانوني.
كلمات دالة: مبدأ المساواة، القرار الإداري المنعدم، حياد القاضي، إدارة الخبراء، عدم المشروعية.