تفتيش المسافرين في ضوء المعايير الدولية للحق في الخصوصية
د. نعمان عطا الله محمود الهيتي
أستاذ القانون الدولي المشارك – جامعة الشارقة
الملخص
أصبح تفتيش المسافرين يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وتتنازع في المعابر الحدودية وخصوصاً المطارات مصلحة الدولة في حماية أمنها ومصلحة المسافر في حماية خصوصياته.
وفي هذه الورقة البحثية نتناول المعايير الدولية للحق في الخصوصية، والقدر الذي يسمح به القانون للتدخل في خصوصيات المسافر من أجل المصالح المشروعة الأخرى. وقد أكدنا فيه على اتجاه القضاء في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لان التشدد في التفتيش والمضايقات التي تحدث للمسافرين تكثر فيهما، فضلاً عن السوابق القضائية الكثيرة في هذا الشأن.
وإذا كان الأمر واضحاً فيما يخص أوروبا في حمايتها الصريحة للحق في الخصوصية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،() ودساتير كل دولة على حدة، إلا أن الغريب في الأمر أن الدستور الأمريكي وتعديلاته لم يشر بصراحة إلى الحق في الخصوصية، حتى ذهب البعض إلى أنه ليس هناك حماية دستورية أمريكية للحق في الخصوصية، على الرغم من وجود نص صريح على هذا الحق في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،() ولذلك حاول الفقه والقضاء سد هذه الثغرة من خلال التفسير الفقهي والقضائي لبعض نصوص الدستور بالقول إن الحماية الدستورية للحق في الخصوصية يمكن استنباطها من التعديل الدستوري الأول حول حق التجمع، والتعديل الثالث الذي يمنع الجنود من الدخول إلى أي بيت في حالة السلم بدون رضاء المالك، والتعديل الرابع الذي يمنع التفتيش والاحتجاز دون سبب معقول.()
وقسمنا الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في الأول المعايير الدولية للحق في الخصوصية، وفي الثاني تفتيش الأشخاص، وفي المبحث الأخير تفتيش الأمتعة ولاسيما أجهزة التخزين الإلكترونية.