­­­جدوى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت

د. أحمد عبد الصبور الدلجاوي
أستاذ التشريعات الاقتصادية والمالية المساعد – كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى جدوى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت، ومدى صدق وموضوعية التخوفات المثارة بشأن هذا التطبيق، وقد طرح الباحث إشكالية محددة تمت صياغتها في سؤال رئيس حول مدى جدوى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت، وقد تفرع عن هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية، وفي ضوء هذه التساؤلات قام البحث على فرضيتين أساسيتين هما: أن هناك ضرورات عديدة توجب التعجيل بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة في الكويت، وأن هناك بعض المشكلات التي ستعاصر تطبيق هذه الضريبة وأنها مشكلات لا تستعصي على الحل، وللإجابة عن تساؤلات البحث، واختبار صحة فرضياته تم تقسيم البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين مستقلين، تناول المبحث التمهيدي التعريف بالضريبة على القيمة المضافة وكيفية حسابها، وتناول المبحث الأول ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت، وأما المبحث الثاني فقد تناول مشكلات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت وسبل التغلب عليها، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ فقام بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول موضوع الدراسة من مصادر مختلفة، ثم قام بتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها تحليلاً دقيقاً للوصول إلى نتائج علمية سليمة.
وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج لعل أهمها: أن دولة الكويت تحتاج إلى تنويع موارد الموازنة العامة بدلاً من الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، ولتعزيز قوة اقتصادها إزاء الصدمات المترتبة على تطورات أسواق النفط العالمية، ولتمويل عجز الموازنة العامة، والضريبة على القيمة المضافة يمكن أن تُسهم وبفاعلية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية لدولة الكويت، وفضلاً عن الضرورات الداخلية التي تحتم على الكويت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإن هناك ضرورة أخرى خارجية تتمثل في مواكبة التطورات والتحولات الإقليمية والدولية التي تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وعلى الرغم من الأثر الذي تحدثه ضريبة القيمة المضافة على الأسعار، إذ إن الأسعار سترتفع بمقدار سعر الضريبة، إلا أن هذا الأثر لن يكون ذا تأثير يُذكر في المجتمع الكويتي، وذلك لسببين: الأول يتمثل في انخفاض سعر الضريبة على القيمة المضافة (%5)، والآخر إعفاء السلع والخدمات الضرورية.
وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بعدد من التوصيات، لعل أهمها: أن تقوم دولة الكويت بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تُفرض الضريبة بداية من 01 يناير 2021م، كخطوة أولى ومهمة في طريق الإصلاح الضريبي، ولتنويع مصادر الإيرادات، وعدم الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وأن تتم دراسة المشكلات الانتقالية المتوقعة عند بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت، ومحاولة تحديد الآليات الكفيلة بالتغلب عليها، أو الحد من آثارها السلبية، وبصفة عامة دراسة المشكلات الضريبية المرتبطة بها وتقديم الحلول الممكنة لها، ويفضل أن يتم إرفاق هذه الحلول ضمن مسودة قانون فرض الضريبة، وأن يتم إنشاء هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة تختص بكل ما يتعلق بالضرائب في دولة الكويت، على غرار الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كلمات دالة: القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة، النظام الضريبي، الضرائب غير المباشرة، النفقات العامة، الإيرادات العامة، التضخم، التنمية الاقتصادية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)