حدود السرية المصرفية في ظل النظام الضريبي الدولي الجديد

أ.د. أسامة محمد الفولي
أستاذ المالية العامة والاقتصاد – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

تُعد السرية المالية من بين أهم مظاهر الحق في الخصوصية. فالشخص – طبيعياً كان أم معنوياً – يحرص بصفة عامة على الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بدخله وثروته وعدم إفشائها للغير إلا في الأحوال التي يفرض فيها عليه القانون أو العُرف أو أحكام القضاء أو العلاقات الاجتماعية والشخصية الإفصاح عنها. وبالطبع يزداد هذا الحرص كلما زادت الشبهات حول مشروعية هذا الدخل.
ومع التطور المُتسارع في دور القطاع المالي والمصرفي على المستوى العالمي،
ومع النمو المضطرد للجوء الأفراد والشركات لتوظيف أموالهم في حسابات متنوعة بالمؤسسات المالية والمصرفية باختلاف أنواعها سارعت غالبية الدول – بدرجات متفاوتة – إلى سن التشريعات التي تشدد على التزام مؤسساتها المالية والمصرفية بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بحسابات عملائها، إلا في الأحوال التي يفرض عليها القانون كشف هذه السرية، وذلك على رغم أن هذه المؤسسات ملتزمة أصلا بالحفاظ على هذه السرية في إطار التزامها الأصيل بالحفاظ على سر المهنة.
ويرجع ذلك – من جانب – إلى رغبة الدول بصفة عامة في توفير أكبر قدر من الأمان لرؤوس الأموال الخارجية لاجتذاب المزيد منها للتوظيف في مؤسساتها المالية والمصرفية ولإعطاء دفعات قوية للاستثمار والتوظيف والنمو الاقتصادي بها. ولكن – من جانب آخر– عمدت بعض الدول (أشهرها سويسرا ولوكسمبورج والنمسا وهونج كونج وسنغافورة وجزر الجنات الضريبية) إلى رفع أسوار حماية السرية المالية أكثر من غيرها، وفرضت شروطاً صعبة لإمكانية كشفها، وفى حالات محددة للغاية، وذلك بغرض توفير ملاذ آمن لبعض أصحاب رؤوس الأموال الذين يريدون إخفائها – لسبب أو لآخر، مشروع أو غير مشروع – على نحو يحول دون أن تُطاله يد أحد، لاسيما لو كانت تلك اليد قادمة من جهة رسمية حكومية أو قضائية في بلادهم.
ومن ثم لعب التمسك والتشدد في الحفاظ على السرية المالية للعملاء دوراً جوهرياً
في توجيه جانب معتبر من حركة رؤوس الأموال على المستوى الدولي إلى دول بعينها
من جانب أو إلى مؤسسات مالية ومصرفية بعينها من جانب آخر. ومن هنا كان حرص هذه الدول والمؤسسات على الدفاع باستماتة عن الحق في السرية المالية ضد أية محاولات للنيل منها.
وفي الجانب الآخر لعبت هذه السرية المالية دوراً كبيراً ومتنامياً في التشجيع على التهرب الضريبي، بل وتوفير ملاذ آمن للممولين المكلفين بدفع الضرائب في الدول المختلفة، والراغبين في التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم في دولهم، وبصفة خاصة من الشركات دولية النشاط Multinational Corporations والأفراد أصحاب الثروات الكبيرة. ونظراً لتعارض هذا التهرب مع صالح هذه الدول, فقد سعت إلى حِصاره والقضاء عليه بكل الوسائل الممكنة. وهكذا أصبح هناك ارتباط لازم بين التهرب الضريبي على المستوى الدولي وبين السرية المالية.
ومع تزايد خسائر كل الدول – المتقدمة والنامية – بسبب التهرب الضريبي وجدت أنه
لا مُحال لمُحاربته من إعادة النظر في القواعد الخاصة بالنظام الضريبي الدولي، أي القواعد القانونية الخاصة بفرض الضريبة سواءً على دخول المكلفين من مواطني الدولة (شركات وأفراد) المُحصلة من أعمالهم في خارج الدولة, أو على دخول الأجانب المقيمين وغير المقيمين عن دخولهم التي حصلوا عليها في داخل الدولة.
من هنا كانت المواجهة بين القواعد القانونية المنظمة للسرية المالية، خاصة في الدول المشهورة بالتشدد في التمسك بها والحفاظ عليها والدفاع عنها وبين الاتفاقيات والتشريعات والإجراءات الجديدة الموجهة لملاحقة التهرب الضريبي, الأمر الذي أذن في النهاية بميلاد نظام ضريبي دولي جديد، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار تلك التطورات المتلاحقة التي لحقت بالبيئة الدولية لقطاع الأعمال Global Business Environment خلال العقود الأخيرة، وبصفة أخص السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل بالغ على الحق في السرية المالية على النحو الذي دفع بالبعض إلى إعلان زوالها، وذلك في ضوء ما تم عقده من اتفاقيات، وما تم سنه
من تشريعات، وما تم إصداره وتنفيذه من أحكام قضائية.
وحتى يمكننا تتبع ملامح هذا النظام الضريبي الدولي الجديد في ضوء العلاقة الجدلية بين السرية المالية من جانب ومكافحة التهرب الضريبي من جانب آخر, نرى تقسيم بحثنا على النحو الآتي :
المبحث الأول: السرية المالية والتهرب الضريبي.
المبحث الثاني: ملامح النظام الضريبي الدولي الجديد وانهيار السرية المالية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)