حدود السلطة التقديرية للقضاء: دراسة لأحكام محكمة التمييز الأردنية في موضوع اليمين الحاسمة

أ. د. يوسف عبيدات
أستاذ القانون المدني، وعميد كلية القانون
جامعة اليرموك، الأردن

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع السلطة التقديرية للقضاء بالتطبيق على أحكام محكمة التمييز الأردنية في موضوع اليمين الحاسمة. وتعد محكمة التمييز محكمة قانون تراقب تطبيق القانون من قبل محاكم الموضوع تطبيقاً سليماً، وليست محكمة وقائع، وكان الغرض من تأسيسها هو توحيد التطبيق القانوني في الدولة، وهي من خلال قيامها بمهمتها هذه لا تنشئ نصوصاً قانونية لتطبّقها المحاكم الدنيا، إلاّ إنّ التطبيق العملي والواقع يشيران إلى أنّ المحكمة وضعت نفسها موضع المشرِّع عندما قامت بوضع القاعدة القانونية التي تطبّقها على النزاع المعروض أمامها عند عدم وجود نص يحكم المسألة، أو عند وجود نص عام، أو حتى عند خروجها على النص القائم في بعض الأحيان. فما يطلبه الأفراد المتعاملون هو احترام وضمان حصولهم على حقوقهم واحترام آمالهم وتوقعاتهم المشروعة والمبنية على النصوص المدوّنة في القوانين. فالأمن القانوني والأمن القضائي يقتضيان توحيداً للأحكام القضائية الصادرة، وعدم الخروج على النصوص القانونية النافذة كما وقع فعلاً في حالة تفهيم المحكمة للخصم بأنّ من حقّه توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه. وقد خلصت الدراسة إلى تقديم توصية للمشرّع بالسير على خطى أحكام محكمة التمييز، والنص على جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط، والنص، أيضاً على عدم جواز توجيهها لإثبات ما يخالف المكتوب.

كلمات دالة: المحكمة العليا، الأمن القانوني، اجتهاد قضائي، اليمين الحاسمة، الأمن القانوني.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)