(حسن السمعة) كشرط مفترض في المرشح للبرلمان- دراسة مقارنة (الكويت ومصر)

د. علي سعود الظفيري
أستاذ مساعد – القانون العام كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

في الوقت الذي أصبحت فيه الانتخابات البرلمانية جزءاً من الحياة الدستورية والسياسية في الكويت، باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً، ارتضاه الكويتيون منهجاً لاختيار مؤسساتهم الرقابية، طفت على السطح في السنوات الأخيرة عدة قضايا تتعلق بأخلاقيات ومواصفات المرشحين إلى هذه الانتخابات، وذلك تطبيقاً لأحد الشروط، المسلَّم بها لكنها غير مكتوبة، فيما يتعلق بتولي المناصب الكبرى في الدولة ألا وهو شرط «حسن السمعة». ولئن كان هذا الشرط من بين الشروط المسلم بها، خلال الفترة الماضية، سواء من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، إلا أنه أصبح في السنوات الأخيرة محل جدل بسبب احتدام التنافس الانتخابي وتزايد أعداد المرشحين الراغبين في تبوء المنصب التشريعي الأعلى في البلاد، خاصة في ضوء الغموض التشريعي الذي يحيط بالموضوع، وتردد إدارة الانتخابات في التطبيق السليم والدقيق لهذا الشرط، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً بكل تأكيد على مخرجات العملية الانتخابية، وبالتالي على المؤسسة التشريعية.
ولذلك وبسبب الأهمية المتزايدة والحيوية لهذا الموضوع، في المجال القانوني والسياسي والعملي، فقد سعى هذا البحث إلى بيان الضوابط القانونية لشرط حسن السمعة، وتقديم معايير محددة له، مستعيناً في ذلك بالتشريعات والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية المقارنة، مشيراً في هذا الإطار إلى المبادئ التي كرسها أعلى هرم القضاء الكويتي، ممثلاً في المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، في هذا الشأن، ثم عرض البحث بشيء من التفصيل لمسألة عدم سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية، وهو الأمر الذي درجت الإدارة على أخذه بعين الاعتبار بشكل مبالغ فيه أحياناً، بشكل قد يؤدي إلى نتائج متناقضة، مما يقتضي التدقيق في هذا الأمر. وأخيراً تطرق البحث إلى الآثار المترتبة على مخالفة شرط حسن السمعة، والتي تصل إلى حد إبطال العضوية، مستعرضاً ومناقشاً في ذلك أحكاماً صدرت عن المحكمة الدستورية، وخاصة ذلك المتعلق بالامتناع عن العقاب في حق أحد أعضاء مجلس الأمة ممن أدينوا بإصدار شيك بدون رصيد.
وفي خاتمته، جدد البحث دعوة المشرع الكويتي للتدخل وحسم الأمر، وذلك بالنص بشكل واضح وبمعايير دقيقة عن ضرورة توافر شرط حسن السمعة في المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، بما يحفظ هيبة وكرامة السلطة التشريعية، وفي الوقت نفسه يضمن الحقوق السياسية المشروعة والمستحقة للمواطنين. كما حث البحث الإدارة على التطبيق السليم والمتوازن لمثل هذا الشرط، وذلك طبعاً تحت رقابة وأنظار القضاء.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)