حظر استغلال المعلومات السرية في تعاملات أسواق المال: دراسة في ظل القانونين الكويتي والمقارن (الجزء الثاني)
المسؤولية عن الإخلال بالالتزام بالإفصاح
د. منصور السعيد
أستاذ القانون التجاري المشارك – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت
د. عادل المياس
أستاذ القانون التجاري المساعد – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت
الملخص
يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى تحديد المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية التي تترتب على استغلال المطلع للمعلومة السرية، وبيان سلطة أسواق المال في مكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى التعرف على مدى كفاءة التشريعات والقواعد المنظمة لأسواق المال في الحد من ظاهرة استغلال المعلومات السرية. وقد تناولنا في هذا الجزء المسؤولية الجنائية عن الإخلال بالالتزام بحظر استغلال المطلع للمعلومة السرية في المبحث الأول. كما تطرقنا إلى المسؤولية المدنية عن الإخلال بحظر استغلال المطلع للمعلومة السرية في المبحث الثاني، بالإضافة إلى المسؤولية الإدارية عن الإخلال بالالتزام بحظر استغلال المطلع للمعلومة السرية في المبحث الثالث والأخير.
وقد تبين بأن المشرع الكويتي فرض الحماية الجنائية على الالتزام بحظر استغلال المعلومات السرية، وانطلاقاً من ذلك ورد تجريم الإخلال بهذا الالتزام صراحة في المادة (118) من القانون رقم 7 لسنة 20210 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. علاوة على ذلك فإن من تضرر من مخالفة الالتزام بالإفصاح له الحق في طلب التعويض ممن تسبب فيه، بموجب أحكام المسؤولية المدنية. كما أن أحكام حظر استغلال المعلومات السرية تفرض على مرتكبها المسؤولية الإدارية التي تقوم على شأنها الجهات الإدارية المختصة بتنظيم أسواق المال.
كلمات دالة: المعلومات السرية، جنح المطلعين، استغلال المعلومات، المطلع، حماية سرية المعلومات.