حق الاطلاع على المعلومات بين القانون الدولي والقانون الكويتي

د. تركي سطام المطيري
أستاذ القانون العام المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ‏والتدريب، دولة الكويت

أ. د. ثقل سعد العجمي‏
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الحقوق، جامعة الكويت

الملخص

يعرض هذا البحث، من خلال منهج تحليلي مقارن، تنظيم حق الاطلاع على المعلومات في القانون الكويتي، من خلال فحص القانون رقم 12 لسنة 2020، في شأن حق الاطلاع على المعلومات الذي أصدره المُشَرِّع الكويتي استجابةً للاتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها دولة الكويت، وتضمنت هذا الحق. وعليه سيُعرِّف الباحثان بأهم ملامح هذا الحق، من خلال بيان ماهيته، وعناصره، وأهميته، والقيود الواردة عليه، ثم بيان أساسه القانوني في الاتفاقيات الدولية العالمية، والاتفاقيات الدولية الإقليمية.
وبعد ذلك سيتناول الباحثان القانون الكويتي رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، كأول تنظيم قانوني شامل لهذا الحق، من خلال الوقوف على أهم بنوده، والمزايا والعيوب التي تضمنها القانون، ومدى إمكان اعتباره تنفيذًا كاملًا لالتزامات دولة الكويت الدولية في هذا الخصوص.
ولقد انتهى هذا البحث إلى أن هذا القانون المتعلق بحق الاطلاع على المعلومات، على الرغم من كونه يمثل خطوة جيدة في سبيل تعزيز حرية الرأي والتعبير، وتحقيق النزاهة والشفافية، فإنه قد انطوى على بعض العيوب والمثالب القانونية التي قد تحد من أهميته وجدواه في الواقع العملي، ومن ثم كانت التوصية الرئيسة تتمثل في أن يعيد المُشَرِّع الكويتي النظر في هذا القانون، ويقوم بتعديله، على نحو من شأنه تلافي هذه العيوب.

كلمات دالة: الحصول على المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، وتحقيق النزاهة والشفافية، وحقوق الإنسان، وضمانات الاطلاع على المعلومات، وقيود الاطلاع على المعلومات، والتظلم من منع الاطلاع على المعلومات.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)