حق المواطن في العودة إلى وطنه في ظل جائحة فايروس كورونا: دراسة تحليلية على ضوء التشريعات الدولية والأردنية

أ. محمد حسني معابره
عضو هيئة تدريس في قسم القانون العام – كلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن – وباحث في معهد القانون المقارن – جامعة السوربون (باريس الأولى) فرنسا

الملخص

يناقش هذا البحث قرار الحكومة الأردنية بإغلاق المعابر الحدودية أثناء أزمة «كورونا» ومنع المواطن الأردني الراغب بالعودة إلى بلده من الدخول. ولهذا البحث مشكلة ينطلق منها تتمثل بضرورة تحليل مدى توافق هذا القرار مع القواعد القانونية النافذة في النظام القانوني الأردني.
خلصت هذه الدراسة إلى أن لكل «مواطن» أردني حقًا مطلقًا – لا يقبل التقييد لا بالظروف العادية ولا الاستثنائية – بالعودة إلى وطنه وفقًا لأحكام الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية النافذة على الصعيد الداخلي، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن القرار مشوب بعيب القانون لكونه يسلب حقًا دستوريًا واتفاقيًا. وتأتي أهمية هذا البحث من خلال بيان موقف النظام القانوني الأردني من هذا الحق على ضوء موقف القضاء الدستوري والإداري الأردني منه، وبالاستئناس بموقف الفقه وبعض الدساتير العربية (كالمصري والكويتي والمغربي)، وذلك للوقوف على عيوب النص القانوني الأردني الناظم لحق المواطن بالعودة إلى بلده والخروج بتوصيات تصب باتجاه تعديله بما يتفق مع التوجه العالمي والإقليمي في كفالة الحقوق والحريات، وبما يتفق مع الالتزامات الدولية.
وقد أوصى البحث بضرورة تعديل القرار الحكومي ليسمح للمواطنين بالدخول إلى بلدهم مع إخضاعهم لشروط وإجراءات معينة تضمن حماية الصحة العامة، كما فعلت فرنسا، كما يوصي أيضاً بتعديل النص الدستوري الأردني فيما يتعلق بذلك ليكون على نهج الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكل من الدستورين المصري والكويتي لدفع الغموض في العبارات والتصريح بأن للمواطن الحق بعدم النفي والحق بالعودة إلى بلده.

كلمات دالة: حق المواطن بالعودة والدخول، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الإبعاد والنفي، قانون الدفاع الأردني، حالات الطوارئ.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)