حماية المُسـْتـَهلـِك بموجب قواعد الإسناد في ظل القانونـَين القطري والبحريني: دراسة مقارنة

د. أمين دواس
أستاذ القانون الخاص
كلية القانون، جامعة قطر

الملخص

يعترف القانون القطري، وكذلك البحريني، بحرية اختيار الطرفين للقانون، أو القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقد، سواء أكان هذا الاختيار صريحًا أم ضمنيًّا. ولأن المهني يكون في مركز اقتصادي وقانوني أقوى من المُسْتَهلِك؛ فإنه قد يُجْبِر المُسْتَهلِك على قانون مُعيَّن ليُطبَّق على العقد.
يُبيِّن هذا البحث الكيفية التي يتم وفقها حماية المُسْتَهلِك، بموجب قاعدة الإسناد الخاصة بعقود المُسْتَهلِكين الواردة في القانون البحريني لسنة 2015. ولأن دولة قطر لم تضع قاعدة مشابهة، يتناول البحث الحماية التي يمكن أن توفرها قاعدة الإسناد المتعلقة بالعقود – عمومًا – للمُسْتَهلِك. ويناقش البحث الحلول التي يوفرها كلٌ من القانونَين في هذا المجال، ويقارن هذه الحلول بعضها ببعض، من أجل تحديد أيها أفضل من غيره لحماية المُسْتَهلِك، في مجال تنازع القوانين. وقد انتهى البحث إلى بعض التوصيات ذات العلاقة بالمُشرِّع والقضاء، في كل من البحرين وقطر.

كلمات دالة: عقود المُسْتَهلِكين، وقواعد الإسناد، وقانون الإرادة، وقانون محل إقامة المُسْتَهلِك المعتاد، وقواعد التطبيق المباشر، واتفاقية فيينا للبيوع الدولية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)