خصوصية نظام التقاضي لدى هيئة أسواق المال الكويتية دراسة مقارنة

د. عمرو العطار
أستاذ مساعد – قانون المرافعات كلية القانون الكويتية العالمية
د. محمود محمود المغربي
أستاذ مساعد – القانون الدولي الخاص كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

من الحقائق الوضعية الثابتة التي يصعب إغفالها أو غض الطرف عنها في العصر الحاضر، عصر العولمة بمعناها الشمولي الواسع وما رافقها من أزمات مالية بنيوية مازالت ارتداداتها الضاغطة تثقل كاهل اقتصاديات غالبية الدول النامية بخاصة، الدور المحوري لأسواق المال في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك بالنظر لما يحققه من جهة أولى نظام «التوسط المالي» – المكون الرئيسي لمنظومة الجهاز المالي والتمويلي – من أهداف فائقة الدقة والأهمية لاسيما من حيث تعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمارات وتقويم الشركات والمشروعات والمساندة في إنجاز برامج الخصخصة وإصلاح النظام المالي وتطويره ، فضلاً عن تحقيق التناسق بين الأنشطة المالية والاقتصادية وحركة رؤوس الأموال بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في أي دولة، ولما يتصف به من جهة ثانية من خصائص متمايزة عن سائر أسواق النشاطات الاقتصادية لاسيما من حيث تجزئة السوق، إذ يتجزأ العرض والطلب بين عدد كبير من المتدخلين المستقلين الذين يتعاملون بصورة غير مباشرة من خلال الوسطاء، فضلاً عن تجانس المنتجات المتبادلة بما يجعلها قابلة للتداول في نظر المتعاملين ويتحقق ذلك من خلال بيع وشراء الأوراق المالية كأشياء مثلية. وإزاء هذا المشهد شديد التعقيد والحساسية، بذل المجتمع القانوني – ومازال – جهوداً حثيثة لتقنين الأطر المناسبة وتحديثها باستمرار بما يعزز فاعلية أسواق المال ويضمن بقائها ويحمي المتعاملين لديها، تمثلت وطنياً في منح جهات متخصصة مستقلة مالياً وإدارياً مهمة الإشراف على تنفيذ القوانين الناظمة لتلك الأسواق، ووضع اللوائح التنفيذية والتفسيرية الملائمة، واعتماد ما يلزم من آليات للمساءلة الذاتية والقضائية تحقيقاً للاستقرار والعدالة المنشودين.
لقد أدرك المشرع الكويتي، شأنه شأن سائر النظم القانونية الشديدة التأثر بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية متطلبات مواجهة هكذا تحدي، فعمد مؤخراً بموجب القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بهيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، إلى توفير الأطر والآليات القانونية المناسبة والكفيلة بتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصادياً و مالياً على الصعيدين الخليجي والإقليمي، من أبرزها تبني «نظام قضائي مزدوج» لفض المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية، قوامه «كيانات قضائية نظامية مستحدثة» من جهة أولى تعتمد في أغلب الأحيان إجراءات خاصة استثنائية تتفق في البعض منها مع الطبيعة المتمايزة للمنازعات المثارة أمامها وارتداداتها على الصعيدين الاقتصادي والمالي، و«التحكيم الاختياري» من جهة ثانية، باعتباره من الآليات الرئيسية الضامنة لتعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)