خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي: دراسة مقارنة

د. عبدالمجيد خلف منصور العنزي
أستاذ القانون المدني المساعد، أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. الكويت

الملخص

يعتبر الحق في إلغاء العقد أحد الوسائل القانونية لحماية حق المستهلك بعد إبرام العقد. وفي الوقت الذي تتميز فيه العقود الاستهلاكية بعدم وجود صلاحية التفاوض من جانب المستهلك، حيث يهيمن المورد على العقد ويملي شروطه، فإن حق الإلغاء يسمح للمستهلك بإعادة التوازن التعاقدي لصالحه، حيث إن حق الإلغاء هو «ترخيص» قانوني يمنحه القانون للمستهلك لإعادة النظر في شروط العقد ويقرر في غضون فترة زمنية محددة ما إذا كان سيستمر أو يخرج من العقد دون إبداء أي سبب ودون تحمل أي مسؤولية.
تهدف هذه الدراسة لتحديد مقدار الحماية المنصوص عليها في تنظيم حق الإلغاء في القانون الكويتي، كما تسعى إلى مراجعة مفهوم هذا الحق في القانون الكويتي وكذلك القانون المقارن، وتحديد أساسه القانوني، وتمييزه عن الآليات القانونية المماثلة. وأخيرًا، فإنها تحاول تحديد خطوط التنظيم القانوني لهذا الحق مثل كيفية ممارسته وآثاره القانونية.
كلمات دالة:
حماية المستهلك، أركان العقد، الإرادة، القانون المدني، قانون حماية المستهلك الكويتي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)