دراسة تحليلية مقارنة لآثار اعتبار القاضي المدني غير صالح لنظر النزاع في ظل قانون الإجراءات المدنية الأردني

د. بكر عبد الفتاح فهد السرحان
أستاذ مشارك، رئيس قسم القانون الخاص، كلية القانون، جامعة الشارقة

الملخص

تتعامل هذه الدراسة مع موضوع مهم لتسيير العدالة في القانون الأردني، وهو موضوع الآثار المترتبة على اعتبار القاضي المدني غير صالح في ظل نظام عدم الصلاحية. أهمية هذا الموضوع مستمدة من حيوية الدور الذي يلعبه القاضي في الدعوى المدنية، إذ إنه لا يكفي في القاضي- حسبما سيتم مناقشته في هذه الدراسة- أن يكون محايدا، وإنما ينبغي فيه أن يظهر بمظهر الحياد.
تبعا، لذلك، هذه الدراسة تجيب على السؤال المتمثل في «ما الذي يحدث إذا كان مظهر القاضي متأثرا بحالة من الحالات التي تجعل منه (أي من القاضي) غير صالح لنظر النزاع في ظل قانون الإجراءات المدنية الأردني؟» وعلى الرغم من تعلق هذه الدراسة بشكل رئيسي بموقف القانون الأردني من هذا الموضوع، إلا أنه سيتم فيها عقد مقارنة مع موقف القانون الانجليزي من هذا الموضوع.
وقد انتهت هذه الدراسة إلى تبني توصيات عدة تهدف إلى الوصول إلى مستوى أعلى من العدالة التي يسعى القانون محل الدراسة إلى تحقيقها.
كلمات دالة:
القضاة؛ الحياد؛ عدم الصلاحية؛ القضاة المدنيون؛ آثار عدم الصلاحية؛ قانون الإجراءات المدنية الأردني؛ القانون الانجليزي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الأنجليزية)