دراسة‭ ‬للجرائم‭ ‬الانتخابية‭ ‬الماسة‭ ‬بنزاهة‭ ‬وشفافية‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ونتائج‭ ‬اعتبارها‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد

د. إيمان خالد القطان
أستاذ القانون الجزائي المساعد – كلية الحقوق – جامعة الكويت

الملخص

أحاط المشرع الكويتي مراحل العملية الانتخابية بحماية جزائية لا بأس بها؛ إذ نص في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، على تجريم العديد من الممارسات المتعلقة بتلك المراحل، ابتداءً من مرحلة التحضير للعملية الانتخابية، مروراً بمرحلة الاقتراع، وانتهاء بمرحلة الفرز وإعلان النتائج، إلا أن المشرع قد أغفل النص على اعتبار بعض الجرائم الانتخابية التي من شأنها التأثير على حرية تصويت الناخبين؛ ومن ثم الإخلال بنزاهة العملية الانتخابية وحياديتها وشفافيتها – كجريمة الانتخابات الفرعية، والممارسات المجرمة للدعاية الانتخابية، وجريمة الرشوة الانتخابية – من جرائم الفساد.
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم دراسة أصولية للنتائج المترتبة على عدم اعتبار المشرع لبعض الجرائم الانتخابية الماسّة بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من جرائم الفساد، وذلك من خلال مناقشة أهم نتائج تحليل كل من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن عدم اعتبار المشرع للجرائم الماسة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية من جرائم الفساد ترتَّب عليه أن أحكاماً مهمة خاصة بجرائم الفساد نص عليها المشرع في قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، لكنها لا تنطبق على تلك الجرائم الانتخابية.
ومن أهم تلك الأحكام التي تقتصر على جرائم الفساد فقط: الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للممتنع عن التبليغ عن الفساد، إعفاء الجاني في جرائم الفساد من العقاب في بعض الحالات، وأخيراً عدم انقضاء الدعوى الجزائية أو سقوط العقوبة بالتقادم في جرائم الفساد.

كلمات دالة: الانتخابات الفرعية، الدعاية الانتخابية، الرشوة الانتخابية ، التبليغ عن الفساد، التقادم.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)