دعـوى المسؤولية عن الضرر الجماعي في القانون المقـارن.. نحو تنظيم قانوني خاص في القوانين العربية: القانونان القطري والأردني نموذجاً
أ. د. نسرين سلامة محاسنة
أستاذ القانون المدني
كلية القانون – جامعة قطر
الملخص
نظم القانون المقارن وعلى وجه الخصوص قانون الإجراءات الفيدرالي الأمريكي دعوى الطبقة؛ وهي دعوى قضائية مشتركة يستخدمها عدد كبير من المتضررين من حادث أو منتجات، وهذه الدعوى اختيارية، وتتمثل في أن تكون مسائل الواقع و/أو القانون واحدة، فبدلاً من إقامة دعاوى منفصلة، تقام دعوى واحدة. وقد قوبلت هذه الدعوى بالنقد رغم مزاياها المتمثلة في توحيد الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة بين جميع المتضررين، وتوفير وقت القضاء وجهده، وأبرز أوجه النقد أن الضرر يختلف ويتفاوت من متضرر لآخر، على أنّ المحاكم الأمريكية تطبق هذه الدعوى ضمن ضوابط وشروط. وأكثر ما يُميّز دعوى الطبقة هو أنها تعطي المحكمة سلطة واسعة جداً من حيث اعتماد وقبول الدعوى كدعوى طبقة ابتداء، ومن ثم قبول التمثيل القانوني والإشراف على أي تسوية قضائية، وتوجيه الإنذارات إلى جميع المتضررين، وانتهاء بتوزيع حصيلة التعويض على جميع المتضررين.
لم تعرف القوانين العربية محل الدراسة (الأردني والقطري) تنظيماً قانونياً مشابهاً، ولقد تبيّن أن قواعد التدخل والإدخال المتشابهة في القانونين لا تمثل مقابلاً أو بديلاً عن دعوى الطبقة، على أن المشرّع الأردني قد عرف في المادة (70) أصول مدنية تنظيماً قريباً نسبياً من دعوى الطبقة، على أنه غير كاف، ولقد تبيّن أن القضاء الأردني لم يستعمل المادة (70) أصول في دعاوى الضرر الجماعي.
وخلصت الدراسة إلى أهمية تعديل المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، بحيث تعطى المحكمة سلطات أوسع في إدارة دعوى الضرر الجماعي، وكذلك التخلي عن القواعد القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية في تقدير الضرر، والنظر لجميع الأضرار التي يعاني منها المدعون كضرر واحد، والتغاضي عن مسألة تفاوت الأضرار، كما توصي الدراسة بأن يتبنى المشرّع القطري في قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظيماً مشابهاً.
كلمات دالة: دعوى الطبقة، إدخال، تدخل، الدعوى المشتركة، وحدة الضرر.