دور شرائط التلبس في تحقيق الكفاية المتطلبة بدلائل الاتهام

د. أشرف محمد عبد القادر سمحان
أستاذ القانون الجنائي المساعد – كلية الشريعة والقانون – جامعة الجوف – المملكة العربية السعودية

الملخص

يعالج هذا البحث مجموعة من الإشكالات الجوهرية التي يثيرها النظام القانوني للتلبس، وعلاقته بالكفاية المتطلبة بدلائل الاتهام؟ من أهمها تحديد المقصود بالمتهم، هل هو من توافرت بحقه دلائل كافية لوضعه في موضع الاتهام، أم هو من تم توجيه الاتهام بحقه بشكل رسمي؟ وما علاقة الاتهام في كل ذلك بالتلبُّس؟ وهل تقسيم التلبُّس إلى نوعيه: حقيقي وحكمي، مجرد تقسيم شكلي لا يرتب أثراً؟ أم أن هنالك فروق بين هاتين الحالتين في دلالة كل منهما على الاتهام؟ وهل تقوم حالة التلبُّس إذا دلت المظاهر الخارجية المحيطة بالجريمة بطريقة لا تقبل الشكّ حول وقوعها؟ وإذا كانت حالة التلبُّس بحكم طبيعتها وماهيتها يشترط لقيامها توافر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن الجريمة، فهل يعني هذا تنحية الشهادة بالكلية عن إثبات الجريمة المتلبس بها؟ وهل تعني يقينية التلبُّس العلم اليقيني بحقيقة الوقائع محلّ التلبُّس؟ أم تعني فقط يقينية اتصال رجل الضبط الجنائي بها بإحدى حواسه؟ وأخيراً، هل يمكن وضع معيار موضوعي مُحْكَم لتحديد البرهة الوجيزة لقيام حالة التلبُّس بضبط آثار الجريمة (كأدواتها ومتعلقاتها) مع الجاني أو به؟
وفي نهاية هذا البحث، وصلنا إلى مجموعة من النتائج على رأسها أن عينية التلبُّس، على الرغم من حصرها للتحقيق فقط بالجريمة المتلبس بها دون غيرها، لا تمنع من اتخاذ إجراءات التحقيق بصدد جريمة جديدة، ضبطت متلبَّساً بها أثناء اتخاذ الإجراءات الجزائية، إزاء الجريمة المتلبَّس بها الأولى. كذلك فلا يشترط لقيام حالة التلبُّس مشاهدة عين الجريمة حيّةً أمام ناظري مأمور الضبط، وإنما يتحقق التلبُّس حكماً في الحالات التي تقطع فيها المظاهر الخارجية للتلبس أيّ شكٍ على أن الجريمة وقعت حتماً، كما أن محل المشاهدة الشخصية للمظاهر الخارجية للجريمة، يختلف تبعاً لنوع حالة التلبُّس، وفيما إذا كان تلبساً حقيقياً أم حكمياً.
كذلك فإن اشتراط وجود الدلائل الكافية أو القرائن القوية للقبض مع اشتراط كون الجريمة مشهودة – أي متلبساً بها، دليل على أن حالة التلبُّس ليس بالضرورة أن تنطوي في ذاتها على توافر الدلائل الكافية أو القرائن القوية على الاتهام، فالارتباط بينهما ليس ارتباطاً مطلقاً وحتمياً بالضرورة. كذلك فإذا كانت القاعدة في حالتي التلبُّس الحقيقي هي عينية التلبُّس، إلا أن الناظر إلى حالتي التلبُّس الحكمي، يجد كلتيهما قائمتين على اشتراط ضبط المتهم نفسه، لا ضبط الجريمة فقط، كما أن التلبُّس كحالة لا تتيح اتخاذ أي إجراء تحقيقي ضد أي كان، بل لا بد من أن تتخذ في مواجهة من تقوم دلائل كافية على ربطه بالجريمة المتلبَّس بارتكابها. وأخيراً فإنه وعلى الرغم من أن المادة (1/56) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لم تشترط توافر الدلائل الكافية على الاتهام، إلا أنّ من الممكن الوصول إلى مقصود قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، من نعته بذات المادة بلفظ «متهم»، لمن أتاحت هذه المادة القبض عليه بأحوال التلبُّس؛ إذ لا يمكن عَدُّ شخص متهماً أصلاً وابتداء، ما لم تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه.
كلمات دالة:
الجريمة المشهودة، الإجراءات الجزائية، الضبط الجنائي، مسرح الجريمة، كفاية الأدلة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)