دور صندوق الضمان في تعويض متضرري حوادث السير: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون السوري

د. إسماعيل الخلفان
أستاذ القانون المدني المساعد – كلية القانون، جامعة غازي عنتاب – تركيا

الملخص:

يهدف صندوق ضمان حوادث السير إلى تعويض المتضررين أو ورثتهم، عندما لا يستطيعون الحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة بهم من أية جهة أخرى، وإنشاء هذا الصندوق هو تكريس لمبدأ الضمان العام الذي يهدف إلى عدم ترك المضرور من حادث السير دون تعويض. يخضع التعويض المدفوع بواسطة صندوق ضمان حوادث السير إلى شروط وإجراءات استثنائية، تختلف من قانون إلى آخر، لكنها تتناسب، بشكل عام، مع دوره الاحتياطي.
في هذه الدراسة نقارن دور صندوق الضمان في تعويض متضرري حوادث السير بين القانونين الفرنسي والسوري، من خلال تحليل النصوص القانونية في كل منهما، وبيان إيجابياتها وسلبياتها، بغية الوصول إلى مقترحات تضمن تطوير عمل صندوق ضمان حوادث السيارات في سوريا الجديدة، وقيامه بدوره على أكمل وجه، بالاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.

كلمات دالة: تعويض، ضرر، تأمين، مسؤولية مدنية، ضمان.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)