رقابة المساهمين على إدارة الشركة كأحد صور الحوكمة – دراسة مقارنة في قانون الشركات الكويتي والمصري والفرنسي
أ. د. حماد مصطفى عزب
أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري وعميد كلية الحقوق ـ جامعة أسيوط ـ مصر
الملخص
يتناول هذا البحث القواعد المنظمة لرقابة المساهمين على إدارة الشركات المساهمة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالشركات باعتبارهم أصحاب السلطة الحقيقية في الشركة، ويرتبط هذا الحق في الرقابة على إدارة الشركة بحق المساهمين في حضور الجمعيات العامة والمشاركة في كافة الموضوعات المطروحة عليها؛ ولكن بسبب كثرة عدد المساهمين وغيابهم عن حضور الجمعيات العامة أو ضعف خبرتهم وعدم معرفتهم بما تضطلع به هذه الجمعيات من موضوعات، أصبحت رقابة المساهمين بأنفسهم على إدارة الشركة من خلال الجمعيات العامة غير كافية وتعترضها كثير من الصعوبات التي قد ترجع للشركة أو للمساهمين أنفسهم؛ ولذلك بدا الاهتمام بإنشاء هيئات متخصصة تتولى الرقابة على إدارة الشركة نيابة عن المساهمين، بحيث أصبح المساهم يعتمد حاليا في حصوله على المعلومات على التقارير وكشوف الحسابات التي تقدمها هذه الهيئات المتخصصة.
وقد نظّم المشرع في قوانين الشركات هذا الحق بما يضمن تحقيق نوع من التوازن بين سلطة مجلس الإدارة في إدارة الشركة باستقلال وبين حق الرقابة المخول للمساهمين في الرقابة على الشركة، أو بين حق الشركة في المحافظة على أسرارها وبين حق المساهمين في العلم بشؤونها.
وتناول البحثُ هذا الحقَّ المخولَ للمساهمين من خلال التقسيمات التالية:
– الفصل الأول: الرقابة من خلال انعقاد الجمعية العامة، ويتناول هذا الفصل الرقابة التي تتم من خلال الاطلاع على المستندات التي تعرض على الجمعية العامة قبل وأثناء انعقادها حتى يتمكنوا من دراستها قبل اتخاذ القرارات بشأنها أثناء انعقاد الجمعية، وضوابط ممارسة هذا الحق في الرقابة.
– الفصل الثاني: الرقابة الدائمة على الشركة، ويتناول هذا الفصل الرقابة الدائمة على أحوال الشركة وإدارتها في أي وقت من السنة، وقد نظمت القوانين واللوائح الخاصة بالشركات هذه الرقابة بما فيها قانون الشركات الكويتي بما يضمن المحافظة على أسرار الشركة وعدم عرقلة سير أعمالها ، وسواء تمت الرقابة بمعرفة المساهمين أنفسهم أو عن طريق مراقبي الحسابات.
الخاتمة: تناولت خلاصة للبحث.