سريان أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان: دراسة مقارنة

د. عصام سعيد عبد العبيدي
أستاذ القانون العام المشارك
كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة سريان أحكام القضاء الدستوري بعدم دستورية القانون من حيث الزمان، وخاصة بيان القاعدة الدستورية أو القانونية العامة التي تتعلق بالأثر أو النطاق الزمني لهذه الأحكام القضائية، من حيث كونها تسري بأثر فوري أي مباشر من تاريخ صدور الحكم القضائي أو نشره، أو تسري بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون.
ويكتسي هذا البحث أهمية متزايدة بالنظر لكونه يربط الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية بمبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني، وهو ما يثير العديد من الإشكاليات القانونية الجديدة، فالنظم القانونية التي تأخذ بقاعدة الأثر الرجعي تعطي الأولوية لمبدأ المشروعية على حساب مبدأ الأمن القانوني، أما النظم التي تأخذ بقاعدة الأثر الفوري أو المباشر فينظر إليها بعض الفقهاء بأنها تحقق قدراً من التوازن بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني، ومع ذلك يمكن النظر إلى هذه النظم الأخيرة أيضاً بأنها تحدث آثاراً سلبية على تطبيق مبدأ المشروعية، طالما أن الأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية يجعل القانون المخالف للدستور باطلاً منذ لحظة صدور الحكم وصحيحاً قبل صدور الحكم مما يخرق مبدأ المساواة أمام القانون.
وقد عرض البحث الموضوعات الرئيسية لسريان أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان، من خلال مبحثين تناولت فيهما مفهوم قاعدة الأثر الرجعي وقاعدة الأثر الفوري، والأساس القانوني الذي تستندان عليه، والاستثناءات الواردة عليهما، وذلك باعتماد منهج تحليلي نقدي مقارن، يبين الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه القواعد العامة.
وقد انتهى البحث إلى تفضيل قاعدة الأثر الفوري أو المباشر على قاعدة الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، طالما يمكن النظر إليها بأنها تحقق قدراً من التوازن بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني، حيث تطبق مبدأ المشروعية بالنسبة للحاضر والمستقبل، فضلاً عن أنها تطبق مبدأ الأمن القانوني بالنسبة للماضي. كما أوصى البحث أن ينص الدستور على قاعدة الأثر الفوري مع منح القاضي الدستوري صلاحية تقرير الاستثناءات عليها، كلما تقتضي الضرورة ذلك.

كلمات دالة: الأثر الزمني للحكم بعدم الدستورية، الأثر الفوري، الأثر الرجعي، تعديل الأثر الزمني، مبدأ الأمن القانوني، مبدأ المشروعية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)