سلطة الإدارة في تعديل عقد الاستثمار بالإرادة المنفردة

د. صقر الرويس
أستاذ القانون العام المساعد
كلية الحقوق – جامعة البحرين

الملخص

يتناول هذا البحث سلطة الإدارة في تعديل عقد الاستثمار بالإرادة المنفردة من خلال التطرق إلى الأساس القانوني لها، وحدودها من حيث أسبابها ومقدارها ووضعها في ظل الشروط العقدية والاتفاقيات الدولية المتصلة بعقد الاستثمار، في إطار القواعد القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية ذات العلاقة بهذا الموضوع.
ويخلص البحث إلى توصيات تعزز النتائج التي انتهى إليها البحث، والتي تتمثل في أن للإدارة حق تعديل عقد الاستثمار بالإرادة المنفردة انطلاقاً من الصفة الإدارية للعقد، تحقيقاً للمصلحة العامة، أو تحقيقاً للتوازن في حالة الظروف الطارئة، أو بسبب تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من الظروف التي من الممكن أن تؤثر في العقد تأثيراً جوهرياً، دون حاجة لوجود نص قانوني يؤكد على هذا السلطة، ودون الحاجة لموافقة المتعاقد معها على هذا التعديل، على أن تكون هذه السلطة في حدود المعقول بحيث لا يكون المتعاقد مع الإدارة أمام عقد جديد، مع حفظ حقه بالتعويض عن التعديلات التي تجريها الإدارة إذا كان لذلك مقتضى، وتنعدم هذه السلطة في ظل عقد استثمار محمي بموجب اتفاقية دولية لا تعطي هذه السلطة للإدارة، وأن أي تصرف على خلاف ذلك يوجب المسؤولية الدولية، ولا يغير من سلطة الإدارة هذه وجود شروط عقدية يكون هدفها تقييد هذه السلطة كشرط ثبات العقد (عدم المساس بالعقد) أو شرط إعادة التفاوض.

كلمات دالة: سلطة الإدارة في تعديل العقد، العقود الإدارية، عقد الاستثمار.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)