سَكْر مياه الأنهار الدولية والتحكيم في حبس المياه في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

أ. د. علاء الدين الأمين الزاكي
أستاذ أصول الفقه، قسم الدراسات الإسلامية
كلية الآداب، جامعة الخرطوم، السودان

الملخص

تناول البحث مسألة حبس الماء بغرض تحقيق الفائدة منه، وهي المشكلة التي أحدثت صراعات بين الدول التي تشترك في نهر واحد، باعتبار أنّ السَكْر قد يكون سبباً في تقليل نسبة الماء لبقية الشركاء خاصة آخرهم، فهل يجوز لهم ذلك؟ وما الذي يترتّب عليه؟ ويهدف البحث إلى إظهار دور الفقه الإسلامي في معالجة واقع الحياة، ووضع حل لمشكلة الخلاف في حبس المياه. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي والاستقرائي المتمثّل في جمع المادة العلمية وتحليها ومقارنتها من الناحية الفقهية والقانونية، وتمّ تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث: الأول هو مفهوم سَكْر الأنهار، والمبحث الثاني هو حكم سَكْر مياه الأنهار المشتركة في الفقه الإسلامي، والقانون الدولي. والمبحث الثالث جعلناه خاصاً بالتحكيم في حبس المياه في الفقه الإسلامي، والقانون الدولي.
وقد توصّل البحث لجملة من النتائج أهمها أنّ للدول الحقّ في بناء السدود والخزانات بغرض سَكْر مياه الأنهار في حالة الاشتراك، بشرط التراضي وعدم الإضرار بالشركاء، وهذا مُتفقٌ عليه في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، وأنّ الحبس له مقدار معيّن وليس مطلقاً مع أنّ القانون الدولي لم يكن صريحاً في مسألة المقدار، ويرجع في تقديره إلى العادة والحاجة، خاصة عند اتساع الرقعة وكثرة الناس، كما أوصى البحث بأنّ التحكيم مهم وضروري عند اشتداد الخلاف بين الشركاء، وأنّ الشريعة الإسلامية الغرّاء هي أفضل ما يحتكم إليه.

كلمات دالة: حبس الماء، الأنهار المشتركة، التحكيم، بناء السدود، تشييد الخزانات.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)