شرط الصفة في تفتيش المركبات والسفن البحرية: دراسة في اجتهاد المحكمة الأمريكية العليا

أ. د. فارس مناحي المطيري
أستاذ القانون الجزائي
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع الصفة في الدفع أمام المحاكم ببطلان تفتيش المركبات، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تبنت الأسلوب التحليلي في مناقشة الموضوع. وانتهت إلى أن الأصل في اكتساب الصفة في الدفع ببطلان التفتيش الخاص بالمركبات إنما يثبت لمالك المركبة أو حائزها القانوني. وعلى الرغم من ذلك أعطت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية الصفة كذلك لمن يُوجَد بشكل مشروع داخل المركبة، ولو كان غير حائزٍ لها. كما انتهت الدراسة إلى أن وضع منقولات داخل المركبة من شأنه إكساب الصفة لحائز تلك المنقولات، ولو لم يُوجَد داخل المركبة وقت التفتيش، أو إن كان حائزًا لها بصورة غير مشروعة، والحكم الذي ينطبق على المركبات ينطبق على السفن البحرية، وأخيرًا، انتهت الدراسة إلى أنه لا يشترط لاكتساب الصفة في الدفع ببطلان تفتيش المركبات أن تكون الحيازة فعلية.

كلمات دالة: التفتيش، والمركبات، والصفة، والدفع، والبطلان، والمحكمة العليا الأمريكية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)