شرط المصلحة في الدعوى الدستورية في ضوء قانون المحكمة الدستورية الأردنية دراسة تحليلية

أ. د. سليم سلامة حتاملة
أستاذ القانون العام، قسم القانون المقارن
كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمَّان، المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص

يتناول موضوع البحث دراسة فكرة شرط المصلحة في الدعوى الدستورية، باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدعوى الدستورية التي تنتمي إلى القضاء العيني، والذي يدور النزاع فيه حول مشروعية القوانين أو الأنظمة في ذاتها، وهو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية، بل لهم مجرد مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الحق؛ ولهذا فإن القضاء الدستوري يكتفي بهذه المصلحة لقبول دعوى عدم الدستورية.
وتبرز أهمية الدراسة في التعرف على أحكام شرط المصلحة، بعد بيان مفهومها في ظل التشريعات الناظمة لإجراءات رفع الدعوى الدستورية، وما قد ينشأ عنها من أوضاع قانونية تؤدي – في بعضها – إلى تقرير رد الدعوى أو قبولها. وقد أثارت دراسة هذا الموضوع عدة إشكاليات، كان أهمها: عدم النص على شرط المصلحة في قانون المحكمة الدستورية، ومدى ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، مع اختلاف حالات رفعها، وكذلك إشكالية تدور حول مدى قبول المصلحة الموصوفة بالمحتملة، وعليه فقد هدفت الدراسة إلى إبراز شرط المصلحة، وأوصافها، وأسباب انتفائها، وفق اختلاف أسلوب تحريك الدعوى الدستورية.
ويتعلق نطاق الدراسة، من حيث الموضوع، بشرط المصلحة كشرط لقبول دعوى عدم الدستورية، من حيث ماهيتها، ومدى ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وبيان أسباب انقضائها. ومن حيث النطاق الزماني، تعرضت الدراسة لهذا الموضوع، من خلال قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم 15 لسنة 2012. وفي سبيل ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي للوصول إلى تحديد المشكلة، من خلال النصوص التشريعية وأحكام القضاء الدستوري، مع اتباع المنهج التحليلي للمفاهيم الواردة حول شرط المصلحة، وكذلك تحليل موقف المُشَرِّع الأردني، وأحكام القضاء والتعليق عليها، مع إبراز مدى تأثيرها على قبول الدعوى الدستورية وسيرها.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أولا: عدم تضمين المُشَرِّع الأردني نصًّا صريحًا، في قانون المحكمة الدستورية، يشترط – بموجبه – توافر شرط المصلحة اللازمة لقبول دعوى عدم الدستورية. وثانيًّا: اعتبار الدفع بانعدام المصلحة دفعًا شكليًّا، وليس دفعًا موضوعيًّا لعدم قبول الدعوى. وعليه توصي الدراسة المُشَرِّع بالنص صراحة على شرط المصلحة في ثنايا القانون، كما توصي بأن يقتصر دور المحكمة الدستورية على بحث مدى مشروعية القانون المطعون فيه، بحيث لا يمتد إلى بحث شرط المصلحة في الدعوى الموضوعية، أو بحث مدى توافر جدية الطعن فيها، والاستناد إلى عدم توافرها كأسباب لرد الدعوى الدستورية، بحيث تُنصِّب المحكمة الدستورية نفسها كمحكمة استئناف على أحكامها.

كلمات دالة: الدفع الفرعي، والدعوى الأصلية، والمصلحة المحققة، وجدية الدفع، والإحالة القضائية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)