ضمان التعويض عن الضرر الناجم عن حادث نووي في القانون الأردني
د. أحمد إبراهيم الحياري
أستاذ القانون المدني المشارك – كلية الحقوق – الجامعة الأردنية
الملخص
تناولت هذه الدراسة ضمان التعويض عن الضرر الناجم عن حادث نووي في القانون الأردني متمثلاً باتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والنصوص ذات العلاقة. وقد أوضح الباحث أن تبني الأردن لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية يسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف؛ من خلال تسهيل إقامة هذه المسؤولية وتوفير ضمانات تكفل حصول المضرور على التعويض.
لكن اتضح للباحث أن هذه الاتفاقية وبعض النصوص التشريعية المتفرقة (على أهميتها) لا تضمن حماية فعالة لحقوق المتضررين من الحوادث النووية؛ إذ تركت الاتفاقية للدول الأعضاء مجموعة من المسائل لتنظمها بقوانينها الخاصة، وهذه المسائل لا تغطيها النصوص التشريعية الموجودة حالياً.
وبالتالي لا بد من وضع قانون خاص للمسؤولية عن الأضرار النووية يستكمل هذا التنظيم القانوني، ويتضمن بشكل خاص تحديد نطاق الأضرار النووية القابلة للتعويض وحدود مسؤولية المشغِّل المالية، وينظم موضوع التأمين من المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ونطاق تدخل الدولة في حماية حقوق المتضررين من الحوادث النووية.