ضوابط نقل ملكية المرافق العامة إلى القطاع الخاص والقيود الواردة عليها بعد الخصخصة وفقاً للقانون الفرنسي والقانون الكويتي – دراسة مقارنة
د. خالد فايز الحويلة العجمي
أستاذ القانون العام المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع ضوابط نقل ملكية المرافق العامة إلى القطاع الخاص والقيود الواردة عليها بعد الخصخصة، في كلٍ من القانون الفرنسي والقانون الكويتي (دراسة مقارنة)، فالخصخصة يُقصد بها نقل ملكية المرافق العامة إلى القطاع الخاص، ومن المعلوم أن تلك المرافق تعد أموالاً عامة مملوكة للدولة، تلتزم هذه الأخيرة بحمايتها والمحافظة عليها من أجل تحقيق المصلحة العامة. لذلك تحرص أغلب التشريعات المتعلقة بتخصيص المرافق العامة أن لا تنتقل ملكية تلك المرافق إلى القطاع الخاص إلا وفق ضوابط وإجراءات تتقيد بها الدولة من أجل حماية تلك المرافق, والتي تعد في نهاية المطاف أموالاً عامةً، بالإضافة إلى قيود ترد على تلك المرافق بعد ما آلت ملكيتها إلى القطاع الخاص من أجل ضمان استمرار العلاقة ما بين الدولة وتلك المرافق بحيث تظل هذه الأخيرة تحت رقابة وإشراف الدولة بعد التخصيص من أجل تحقيق المصلحة العامة، وبناءً على ما سبق تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين؛ نتناول في الفصل الأول ضوابط نقل ملكية المرافق العامة إلى القطاع الخاص في فرنسا والكويت، وفي الفصل الثاني القيود الواردة على تلك المرافق بعد الخصخصة وفقاً لقوانين هاتين الدولتين.