عدم صلاحية المحكِّم في خصومة التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018

د. مظفر جابر الراوي
أستاذ القانون التجاري المشارك كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

الملخص

يعتبر المحكِّم جوهر نظام التحكيم، ويقوم بدور محوري وأساسي في إدارة العملية التحكيمية منذ لحظة تشكيل هيئة التحكيم حتى صدور القرار المنهي للنزاع. وتتناول هذه الدراسة بيان مفهوم المحكم، والتزاماته، وحالات استبعاده عن خصومة التحكيم لعوارض خاصة. وتتناول حالة رد المحكم التي تعكس احترام مبدأ إجرائي أصيل هو حق الدفاع، وتعد استثناءً على مبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم، وذلك عندما يثبت تحيز المحكم وعدم استقلاليته. كما تركز الدراسة على الآثار القانونية المترتبة على عزل المحكم ورده، من خلال الوصف والتحليل للنصوص المتعلقة بالتحكيم الواردة في قانون التحكيم الاتحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 2018، مع الإشارة إلى بعض قوانين التحكيم المقارنة وموقف القضاء بهذا الشأن.
وتتضمن الدراسة خاتمة تشمل نتائج وتوصيات من أهمها: ضرورة العمل على بيان مصير قرار رد المحكم في حالة صدور حكم التحكيم النهائي مع وجود المحكم المطلوب رده، وفرض جزاء على المحكم الذي لم يصرح بكل ما من شأنه أن يثير شكوكاً حول حياده واستقلاليته.

كلمات دالة: التزامات المحكِّم، مسؤولية المحكِّم، رد المحكِّم، صلاحية المحكِّم، القانون الإماراتي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)