غرفة المشورة بمحكمة التمييز البحرينية:  نزاع بين النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني

د. حنان المولى
أستاذ القانون الخاص المساعد
كلية الحقوق – جامعة البحرين

الملخص

تُعتبر محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في الدولة ولها القول الفصل فيما تصدره من أحكام في الطعون التي ترفع إليها، وتُكيف الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بأنها مبادئ قانونية تهدف المحكمة من خلالها لتوحيد مسلك القضاء الوطني. ومؤخراً قامت العديد من النظم القضائية باستحداث غرفة المشورة لمحكمة التمييز، بغرض تخفيف الحمل عن محكمة التمييز، ليكون الغرض من ذلك هو المراجعة الأولية للطعن في البت في قبول الدعوى. وقد تبنى المشرِّع البحريني إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية هذا النهج.
ومع ذلك، فإن الأهمية الخاصة لهذا النهج لا تتعلق فقط بمفهوم غرفة المشورة، ولكنها ترتبط بالأحرى بالاعتراف بالمبادئ القانونية الراسخة (الفقه القانوني) كأساس رسمي لرفض الاستئناف، وهو موقف أثار إشكاليات قانونية عملية ترجع لصلاحية غرفة المشورة الحصرية في تقرير مدى جدارة الطعن للفصل في موضوعه بقرار غير قابل للطعن، وعلى أن تكون مخالفة الطعن لمبدأ من المبادئ القانونية السابقة للمحكمة من الأسباب التي تجيز رفض الطعن من قبل المحكمة منعقدة بهذه الصفة.
وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المستحدث لغرفة المشورة في محكمة التمييز البحرينية من خلال توضيح مفهوم غرفة المشورة ودورها، ثم تحليل الفرق بين السوابق القضائية والمبادئ القانونية في النظامين الأنجلوسكسوني واللاتيني، ومدى إمكانية إدراج مخالفة الطعن لمبدأ من المبادئ القانونية السابقة للمحكمة كسبب لرفض الطعن في ظل النظام القانوني اللاتيني.
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، فقد تم التطرق لغرفة المشورة في أنظمة قانونية لاتينية وأنجلوسكسونية لبيان مدى تطابق توجهاتها التشريعية مع موقف المشرِّع البحريني، بالإضافة لذلك فقد عرضت الباحثة أحد الطعون التي قدمت لمحكمة التمييز البحرينية والتي مارست فيها المحكمة منعقدة في غرفة المشورة دورها على نحو أخل بمبدأ العدالة القضائية. لتخلص الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات غرفة المشورة لمحكمة التمييز البحرينية، وإلى ضرورة إلغاء (المبادئ السابقة للمحكمة) كأساس قانوني يجيز رفض الطعون في النظام القانوني البحريني.

كلمات دالة: المبادئ القانونية السابقة، السوابق القضائية، طعن، رفض، أنظمة قانونية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الأنجليزية)