قاعدة استبعاد الأدلة المُتـَحصـَّلة من الإجراء الباطل دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجزائية الكويتي والأمريكي
د. يوسف حجي المطيري
أستاذ القانون الجزائي المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
دولة الكويت
الملخص
يتناول البحث موضوع قاعدة استبعاد الأدلة المُتحصَّلة من الإجراء الباطل، والمتمثلة في عدم جواز استخدام الأدلة التي حصل عليها رجل الشرطة عن طريق الإجراء الباطل، وتقديمها إلى المحكمة لتكون دليل إدانة ضد المتهم، وبالتالي استبعاد هذه الأدلة من مجموع الأدلة المُقدَّمة ضد المتهم في المحكمة. من خلال المقارنة بين أحكام المحكمة الأمريكية العليا، وقانون الإجراءات الجزائية الكويتي، في هذا الشأن، حيث تبنت المحكمة الأمريكية العليا هذه القاعدة على مرحلتَين: المرحلة الأولى كانت على مستوى القانون الفدرالي، والمرحلة الثانية على مستوى محاكم الولايات. أما المشرّع الكويتي فقد نَظَّم القاعدة من خلال قانون الإجراءات الجزائية.
وسواءٌ في القانون الجنائي الأمريكي، أو قانون الجزاء الكويتي، فإن لقاعدة استبعاد الأدلة المُتحصَّلة من الإجراء الباطل أهميةً كبيرة في العدالة الجزائية؛ حيث تهدف هذه القاعدة – بالدرجة الأولى – إلى منع رجال الشرطة من القيام بأي إجراء جزائي غير قانوني؛ وذلك لضبط الأدلة ضد المتهم؛ حيث يترتب على عدم وجود هذه القاعدة عدم حرص رجال الشرطة على اتباع الإجراءات الجزائية التي وضعها الدستور الأمريكي، من خلاله تعديلاته التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد انتهى البحث إلى التوصية بضرورة تبني المشرّع الكويتي جميع الاستثناءات الواردة على قاعدة استبعاد الدليل المُتحصَّل من الإجراء الباطل، والتي قررتها المحكمة الأمريكية العليا، بسبب أهمية هذه الاستثناءات لتحقيق العدالة الجزائية، بالإضافة إلى ضرورة تدخله لبيان الآثار التي يمكن أن تترتب على الإجراء الباطل، سواء في الإجراءات اللاحقة للحكم بالبطلان، أو في كيفية التصرف في الأدلة غير المباشرة المُتحصَّلة من الدليل المباشر الذي حكمت المحكمة ببطلانه.
كلمات دالة: قانون الإجراءات الجنائية، والمتهم، ورجل الشرطة، ودليل الجريمة، وتفتيش، والدستور، والقبض، وقانون الجزاء، ومحاكمة.