ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

د. علاء الدين عبد الله الخصاونه
أستاذ القانون المدني المشارك – كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة
(مجاز من كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن)

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع التعويض العقابي كأحد الأنظمة المأخوذ بها في بعض التشريعات المقارنة، كالولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، وتهدف لتحليل عناصر هذا النظام وبيان موقف المشرع الفرنسي ومحاولات تعديل التقنين المدني الفرنسي من هذا النظام، وإمكانية الأخذ به في التشريع الأردني. وتتجلى أهمية الدراسة فيما شهده نظام التعويض العقابي من تطور ملحوظ في القانون المقارن في السنوات الأخيرة، وما أثير حوله من نقاش في ظل مقترحات تعديل التقنين المدني الفرنسي، بعد أن ظهر عجز القواعد العامة في التعويض الإصلاحي في العديد من الحالات.
وتتمثل إشكالية الدراسة في التساؤل حول مدى انسجام التعويض العقابي مع القواعد العامة للمسؤولية عن الفعل الضار، وهل نحن بحاجة لتنظيمه بقواعد جديدة أم يكفي تعديل بعض النصوص القائمة لإدخاله في النظام القانوني الأردني. وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن باستعراض النصوص القانونية المنظمة للتعويض العقابي وتحليلها والمقارنة بينها، مع استعراض محاولات تعديل التقنين المدني الفرنسي نحو الأخذ بفكرة التعويض العقابي، وإمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مع الاسترشاد بأهم الأحكام القضائية التي كان التعويض العقابي محلاً لها.
وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أن التعويض العقابي يعد نظاماً ذا طبيعة خاصة ويختلف عن التعويض التقليدي، وأن له شروطاً خاصة للحكم به ومعايير مختلفة لتقديره، وأن هنالك نصوصاً في القوانين الأردنية وبالذات القانون المدني يمكن تقريبها من نظام التعويض العقابي، مع ضرورة ضبط شروطه ومجالات تطبيقه ومعايير تقديره بشكل أوضح إن اتجه المشرع الأردني لتنظيمه بنص خاص.

كلمات دالة: تعويض إصلاحي، خطأ جسيم، تعمد، التعويض الاستردادي، الغرامة المدنية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)