ماهية الصياغة التشريعية ومقومات جودتها

أ. د. خالد جمال أحمد حسن
جامعة أسيوط سابقاً- مصر

الملخص

تأتى طريقة التفسير من قبل القاضي الدستوري مختلفة عن غيره، حيث يستهدف من تفسيره اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية في ظل المصلحة العليا للجماعة؛ ولا يكتفى كغيره بمعايير وضوابط معتادة عند تفسير النصوص، بل يجب عليه أن يستوحى أفكاراً، وضوابط مختلفة كثيراً عن غيره، وأن يستصحبها دائماً وإياه بما لا يجعل الدستور أداة جامدة، معطلة الوثوب، مع قفزات الجماعة، أو يجعله آلة صماء، لا تجارى أوضاع الحكام، وأفكار الجماعة السياسية، وأهدافها.
إن التفسير الذي تجربة المحاكم الدستورية، ليس من شأنه أن يتدخل في سلطة المشرع التقديرية، ولا يحل محلها، ولذا تحرص المحاكم الدستورية على عدم المساس بالسلطة التقديرية للمشرع. فإذا كان من حق المحاكم الدستورية أن تقوم بالتفسير المنشئ، إلا أن ذلك لا يعطيها الحق في أن تصطدم بإرادة المشرع، بل عليها أن تعمل على التوفيق بين سلطتها في ابتداع التوفيق بين النص والهدف من وضعه والقصور الذي ألم به، وبين سلطة البرلمان في استقلاله بالعملية التشريعية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)