مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة دراسة تطبيقية
د. هشام عبدالحميد الصالح
أستاذ مساعد القانون العام كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة في الكويت، باعتباره أحد المبادئ العامة للقانون الذي يحكم التعيين في الوظائف العامة. وتوصلت الدراسة إلى تحديد مفهوم مبدأ المساواة وأساسه الدستوري والقانوني، وإلى عدم جواز التمييز بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة استنادًا إلى الاعتبارات السياسية أو الدينية، أو لاعتبارات الجنس؛ لمخالفة ذلك للدستور والمواثيق الدولية.
وتأتي هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على واقع التوظيف على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الكويت، وإلى أي مدى وُفِّق المشرِّع الكويتي في وضع أسس دقيقة تضمن حق الأفراد في تولي الوظائف وفق مبدأ المساواة.
وتظهر أهمية الدراسة من كونها تبحث في أحد المواضيع الهامة المتعلقة بالمورد البشري، الذي أصبح عاملًا من عوامل الإنتاج، وذلك لكونه المسؤول عن تحريك العوامل الأخرى، سواء المادية أو المالية، بالإضافة إلى دوره في تلبية حاجات ورغبات المواطنين، وتحقيق أهداف الدولة؛ مما جعلها ملزمة بتبني سياسة توظيف رشيدة قائمة على مبدئي الجدارة والاستحقاق في شغل الوظيفة العامة.
ويتناول هذا البحث مدى حق الإدارة في تحديد شروط شغل الوظيفة العامة، وحقها في تقدير صلاحية المرشحين لشغل الوظائف العامة وفقًا لمقتضيات المرفق العام، والأسس التي يجب على جهة الإدارة أن تتقيد بها، بألا يشوب قرارها أي إخلال بمبدأ المساواة، أو خطأ ظاهر في التقدير، أو انحراف بالسلطة عن المصلحة العامة، أو خطأ في تقدير الوقائع، وأن التمييز بين الجنسين على أساس الاعتبارات الدينية أو المذهبية لا يكون إلا إذا اقتضت طبيعة الوظيفة أو شروط ممارستها ذلك، ويكون ذلك تحت رقابة القضاء.