مبدأ المساواة وتقلد المتجنس للوظائف العامة
دراسة مقارنة

د. أشرف الرفاعي
أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يعد مبدأ المساواة بصفة عامة ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة بصفة خاصة من أهم المبادئ الإنسانية التي تحرص الأمم والشعوب على التمسك بها، وتحتل مكان الصدارة بين حقوق الإنسان، بل تستغرقها جميعا؛ فكل حماية لحق من هذه الحقوق لابد وأن تقرر في دائرة مبدأ المساواة، وإلا كان تقريرها دون إعمال هذا المبدأ يخل بالحق ذاته فلا يستقيم تقرير حق من الحقوق مع حرمان فئة من المواطنين منها لأي سبب كان.وقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة مع أفكار الثورة الفرنسية وتضمنته، الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ودساتير الدول كأحد أهم دعائم الدولة القانونية. كما يعد تقلد الوظائف العامة من الحقوق السياسية القاصرة على المواطنين دون الأجانب.
وقد عرض الباحث هذا الموضوع في ثلاثة مباحث تناول في أولها مبدأ المساواة بصفة عامة وتضمن ذلك تعريف مبدأ المساواة والأساس القانوني لهذا المبدأ في إعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي بعض الدساتير العربية والأجنبية، وأنواع المساواة (المساواة القانونية والمساواة الفعلية والمساواة النسبية والمساواة المطلقة)، وتناول في المبحث الثاني المتجنس ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة وتضمن ذلك المساواة في تقلد الوظائف العامة في إعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية وفي دساتير وقوانين الخدمة المدنية لبعض الدول، وتناول في المبحث الثالث موقف التشريعات الوضعية المقارنة من تقلد المتجنس للوظائف العامة وتضمن ذلك عرضا لبعض تشريعات الدول التي أقرت مبدأ المساواة التامة في تقلد الوظائف العامة بين المواطن المتجنس والمواطن الذي يحمل الجنسية الأصلية، كما تناول بعض التشريعات التي أوردت حظرا على المتجنس في دساتيرها من تقلد بعض الوظائف السياسية كمنصب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، في حين لم تتضمن دساتير أخرى هذا الحظر بل ضمنته في قوانين الجنسية بوضع قيد زمني على تقلد المتجنس للوظائف العامة يختلف من دولة لآخري ويتراوح مداه ما بين خمس سنوات وعشرين سنة تبدأ من تاريخ التجنس.كما تضمن هذا المبحث تولي المتجنس للوظائف التي تنظمها نصوص خاصة، وهذه الوظائف هي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي ووظائف القضاء، ولا توجد مشكلة في التشريعات العربية في تقلد المتجنس هذه الوظائف بعد انقضاء الفترة الزمنية الواردة في قانون الجنسية، ماعدا المشرع المصري الذي اشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي أن يكون من أبوين مصريين، والذي حظر على المتجنس أيضا التعيين في وظائف الجيش والشرطة، من وظيفة ضابط إلى وظيفة الخفير، أما باقي التشريعات العربية وبصفة خاصة تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي فإنها لم تحظر ذلك على المتجنس إلا فيما يتعلق بوظيفة الضابط دون سواها من الوظائف الأخرى.
وقد خلص البحث إلى ضرورة المساواة التامة بين المواطن المتجنس والمواطن الذي يحمل الجنسية الأصلية في تقلد الوظائف العامة وذلك بتعديل النصوص الدستورية التي تحظر على المتجنس تقلد الوظائف السياسية، والنصوص الواردة في قوانين الجنسية لبعض الدول التي تضع قيدا زمنيا على تقلد المتجنس للوظائف العامة، والنصوص الواردة في القوانين الخاصة لبعض الدول والتي تحظر عليه تقلد وظائف السلك الدبلوماسي ووظائف الجيش والشرطة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)