مدى حجية الوسائل الإلكترونية في إثبات المعاملات المدنية والتجارية والإدارية طبقا لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي: دراسة مقارنة

أ.د. محمود عبد الرحمن محمد
أستاذ القانون المدني – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

موضوع هذا البحث هو تحديد مدى حجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات المدنية والتجارية والإدارية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم (20) لسنة 2014، مقارناً ببعض القوانين العربية والأجنبية، والقوانين النموذجية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
والهدف منه هو بيان مدى التوافق والانسجام بين أحكام القانون الكويتي، وأحكام القوانين المقارنة في موضوعه، ومن ثم إبداء الملاحظات على النصوص الحالية لهذا القانون، إن لزم الأمر، وتقديم مقترحات لتعديلها بما يوفر درجة كافية من الأمان في المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، ومنع أي تلاعب أو تحريف أو تبديل أو تغيير في محتوياتهما.
وتتمثل خطة الدراسة في مبحثين: المبحث الأول بعنوان حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات، والمبحث الثاني بعنوان حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات. ويسبقهما مبحث تمهيدي يوضح إقرار القوانين المقارنة، صراحة، بحجية المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات، والتسوية بينهما، في هذا الصدد، وبين المحرر الورقي والتوقيع التقليدي، إذا استوفيا الشروط والضوابط المنصوص عليها للتحقق من صحتهما.
يعالج المبحث الأول مسألتين: الأولى، مفهوم المحرر الإلكتروني والفرق بينه وبين الكتابة الإلكترونية، الثانية، شروط حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات وفقا للمادة (9) من قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي وما يقابلها في القوانين المقارنة، والتي يمكن بتوافرها أن يقوم المحرر الإلكتروني بنفس الدور الذي يقوم به المحرر الورقي في إثبات التصرفات القانونية.
أما المبحث الثاني، فيعالج مسألتين أيضا: الأولى، مفهوم التوقيع الإلكتروني وصوره، الثانية: شروط حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وفقاً للمادة (19) من قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي وما يقابلها في القوانين المقارنة، والتي باستجماعها يؤدي التوقيع الإلكتروني دوره كاملاً في الإثبات شأنه شأن التوقيع التقليدي.
وقد خلصت خاتمة البحث إلى أن هناك قدرا كبيرا من التشابه بين أحكام قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي وأحكام القوانين المقارنة في منح الحجية لكل من المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وأن إقرار تلك الحجية لهما يؤدي إلى إنجاز المعاملات الإلكترونية، وبالأخص التجارية منها، بسهولة ويسر، وأنه إذا ما روعيت الشروط والضوابط الفنية المطلوبة فيهما، فإن ذلك يحقق قدرا وافراً من الأمان للمتعاملين بهما بما يجعلهم واثقين من صحة معاملاتهم والحفاظ على أسرارهم وخصوصياتهم.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)