مدى فاعلية الإصلاحات التشريعية الاقتصادية في مشاريع البنى التحتية: دراسة في القانون الكويتي

أ. د. ناصر خليل جلال العساف
أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة البحرين

الملخص

أولى المشرع الكويتي أهمية خاصة للإصلاحات التشريعية الاقتصادية خصوصاً في نطاق مشاريع البنى التحتية، إذ أكد على هذه الأهمية من خلال إصدار تشريعات ترمي إلى تفعيل دور القطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الإستراتيجية من جهة، والتخفيف من كاهل أعباء ميزانية الدولة من جهة أخرى. وفي هذا المنحى فقد أصدر المشرع القانون رقم (7) لسنة (2008) بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وتبع ذلك إصدار القانون رقم (37) لسنة (2010) في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. ولم تتوقف مسيرة المشرع في إطار الإصلاحات التشريعية ذات الطابع الاقتصادي عند هذا الحد، بل أصدر القانون رقم (116) لسنة (2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي ألغى القانون رقم (7) لسنة (2008) بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة.
إن الوتيرة المتسارعة من قبل المشرع الكويتي في إصدار تشريعات ذات طابع اقتصادي في قطاع البنى التحتية واستتباع ذلك بإلغاء وتعديل القوانين الموجودة وإصدار أخرى جديدة تحكم هذا القطاع دفعنا للبحث عن مدى فاعلية هذه الإصلاحات التشريعية الاقتصادية من خلال مبحثين ركزنا في الأول على التعريف بعقود البنى التحتية ومدى فاعلية معالجة التشريع الكويتي مراحل العقد، ودرسنا في المبحث الثاني أثر الإصلاحات التشريعية على وصف عقود البنى التحتية وانعكاسه على العلاقة مع المستثمر وختمنا البحث بجملة من الاستنتاجات والمقترحات التي تعزز توجه الإصلاحات التشريعية الاقتصادية في مشاريع البنى التحتية في القانون الكويتي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)