مدى معقولية القيود المقررة لرجوع المؤمن على المؤمن له ليسترد منه ما دفعه من تعويض للمضرور من حوادث السيارات: دراسة تطبيقية

د. صالح ناصر العتيبي
أستاذ القانون المشارك – قسم القانون الخاص – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

إذا كان عقد التأمين من المسؤولية يحقق الأمان للمؤمن له طيلة سريان مدة العقد من مطالبة الغير المضرور له بالتعويض في حال ثبوت مسؤوليته المدنية، فالمؤمن يتحمل عنه ذلك مقابل قسط التأمين .ومع ذلك فإن التنظيم التشريعي لعقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات أوجد واقعاً مغايراً، فقد اهتمت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 81 لسنة 1976 بمصلحة المضرور بالدرجة الأولى بأن أوجدت شخصا مليئا وهي شركة التأمين التي تلتزم بتعويضه عن جميع الأضرار التي تلحق به، سواء كانت أضراراً مادية أو معنوية ودون حد أعلى لمقدار التعويض، وأعطته الحق في رفع دعوى مباشرة ضد المؤمن، شركة التأمين، ولم يسمح للمؤمن أن يدفع دعوى المضرور في التمسك بأسباب السقوط التي تسمح للمؤمن وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمين بالتخلص من التزامه بدفع مبلغ التأمين في أحوال معينة، أما المؤمن له فاقتصر اهتمامها به في تحديد قيمة قسط التأمين بقرار يصدر من وزارة الداخلية.
وإزاء محدودية قسط التأمين وجدت شركات التأمين نفسها في وضع قد يؤدي إلى تكبدها خسائر جسيمة نظراً لكثرة حوادث السيارات، وهو أمر لم يخفف منه كثرة عقود التأمين التي تبرمها. ومع ذلك فقد عثرت شركات التأمين على ضالتها في المادتين 75 و76 من لائحة المرور المذكورة عندما سمحتا لها بأن ترجع على المؤمن له، مالك السيارة، لتسترد منه ما دفعته من تعويض للمضرور إذا ما خالف قيوداً معينةً، ولا توجد مشكلة في القيود الواردة في المادة 76 المذكورة، فمصدرها المباشر نص القانون، لذلك فهي تتصف بالمعقولية لما تكشفه من أخطاء عمدية أو جسيمة ارتكبها المؤمن له أو قائد السيارة، ومن ثم فلا يستحق الحماية التأمينية، أما المشكلة فتظهر في المادة 75 المذكورة التي أجازت للمؤمن، أي شركة التأمين، بأن تضع ما تشاء من قيود على المؤمن له أو قائد السيارة تقرر لها حق الرجوع عليه، بشرط أن تكون قيوداً معقولةً وفي مجال استعمال السيارة وقيادتها وألا تتعارض مع قانون المرور وقراراته. ولكن شركات التأمين توسعت في تضمين عقودها العديد من القيود بعضها معقول وبعضها الآخر غير معقول.
وفي هذا البحث سلطنا الضوء على القيود الاتفاقية التي تضمنتها عقود التأمين الإجباري لسبع شركات تأمين، فتعرفنا من خلالها على ما هو معقول منها وما هو غير معقول، كما تطرقنا لماهية المعيار الذي أخذ به القضاء في هذا الشأن من خلال أحكامه.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)