مسؤولية مؤسسات التحكيم الدولية عن أخطاء المحكم: دراسة تأثير التقاليد القانونية للقانون المدني والقانون العام
د. نهاد خنفر
أستاذ قانون مشارك – الكلية الإسلامية – جامعة ميدلسكس – لندن – المملكة المتحدة
الملخص
يتمتع المحكمون بحصانة صارمة في الدول التي تتبنى أنظمة القانون العام مثل إنجلترا والولايات المتحدة وغيرهما، حيث لا يكون المحكم مسؤولًا قانونًا عن الأخطاء التي تحدث نتيجة لعملية التحكيم. ولذلك، فقد تبنت بعض مؤسسات التحكيم الدولية الأخرى مثل غرفة التجارة الدولية هذا المبدأ. ومع ذلك، فإن الوضع يختلف في الدول التي تتبنى الأنظمة القانونية المدنية، حيث يعتبر المحكم مسؤولًا قانونًا في حالة حدوث أخطاء ناتجة عن عملية التحكيم.
يتأثر التحكيم الدولي على نطاق واسع بالنظم القانونية العامة والمدنية. ونتيجة لذلك، يجب مناقشة كلا النظامين عند دراسة موضوع حصانة المحكمين. تسعى هذه الورقة إلى القيام بدراسة نقدية لتأثير القوانين المدنية والعامة على الجوانب المفاهيمية والسياقية للمسؤولية القانونية للمحكم. كما تسعى إلى النظر في الأسس الفلسفية لكلا النظامين في اعتماد نهجين مختلفين تجاه مسؤولية وحصانة المحكمين. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الورقة تبحث في المسؤولية المؤسسية لخطأ المحكم وكيف يتم تحديدها وتطويرها من خلال التقاليد التي تتبعها القوانين العامة والمدنية. ومن ثم ستبحث الورقة في مختلف نظريات التحكيم التي تؤثر بشكل مباشر على القضايا العملية المتعلقة بحصانة المحكم. لذلك، فإن النظرية القضائية والنظرية التعاقدية والنظرية الهجينة (أو النظرية المختلطة) والنظرية المستقلة ستكون محورًا أساسياً للنقاش الذي تقوم به هذه الورقة.
كلمات دالة: المحكم، المؤسسة، المسؤولية، الحصانة، القانون المدني والقانون العام.