مشروعية الإيقاف المؤقت لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا

د. عبد الناصر الجهني
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس – مسقط – عمان

الملخص

في بيان مكتوب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 فبراير 2019 أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلق امتثالها لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى لعام 1987، وسوف تقدم إشعاراً رسمياً بأنها ستنسحب تماماً في غضون ستة أشهر. بعد شهر واحد، أعلن رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، في 4 مارس 2019 أن بلاده قد علقت مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى. ويتوقع عدد من الخبراء أن هذا قد يقود إلى سباق تسلح نووي جديد لا يقتصر فقط على الولايات المتحدة وروسيا، ولكنه سيشمل الصين أيضًا، والتي لم تكن أبداً من الدول الموقعة على معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.
يهدف هذا البحث إلى تقييم مشروعية الإيقاف المؤقت لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكذلك أي إجراءات أخرى ذات علاقة مثل الانسحاب من المعاهدة. ولتحقيق هذه الغاية، سوف يتناول البحث هذا الإجراء في ضوء معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بحد ذاتها، وكذلك قواعد الإيقاف المؤقت المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. كما ستؤخذ في الاعتبار السوابق القضائية وآراء فقهاء القانون الدولي في مجال الإيقاف المؤقت للمعاهدات.
ويختتم هذا البحث بأنه لا يمكن تحديد مشروعية الإيقاف المؤقت لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا دون أدلة وحقائق تتعلق بالأسباب التي استندت إليها كلتا الدولتين. كما يخلص البحث إلى أن إحدى الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول المنصوص عليها في المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، مثل التحكيم أو التسوية القضائية، قد تحدد مشروعية هذا الإيقاف المؤقت.

كلمات دالة: الإيقاف المؤقت، الالتزامات، انتهاك، الأسس، الموضوعية، الشكلية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الأنجليزية)