مفهوم سلطات ضبط قواعد التجارة الإلكترونية وفلسفتها في النظام القانوني

د. محمد بودة
أستاذ محاضر (أ) – قسم القانون العام – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد بن أحمد، وهران 2، الجزائر

الملخص

لقد كان لتطور وسائل الاتصال الحديثة أثر متعدد الأوجه على الحياة التجارية بفضل تقنيات الحوسبة، المتمثلة في المكننة والأتمتة، في إطار تبسيط التعاملات إلكترونياً، الأثر نفسه امتد إلى الوضعية القانونية لأطراف العلاقة التي تربط الدولة بالمتعاملين، والمتعاملين فيما بينهم عند إبرام التصرفات التجارية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مما اقتضى وضع قواعد قانونية ضمن فلسفة حمائية تضبط السوق التجاري، وتحدد في الوقت نفسه العلاقة والمسؤوليات القائمة بين أطراف هذا السوق الواعد.
لهذا كانت دراسة دور السلطات العمومية في استحداث هيئة ضبط تحت مسمى السلطة لتعمل على إرساء وضبط قواعد قانون التجارة الإلكترونية، وعليه اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والنقدي في تتبع واقع التجارة الإلكترونية وضوابطها، دون إغفال جانب المقارنة بين واقع الممارسة التجارية الإلكترونية في الجزائر، وما انتهت إليه التشريعات الحديثة بقصد تحقيق التنظيم المحكم لهذا القطاع الحيوي، وحماية حقوق المستهلك القانونية بتوفير مستوى خدماتي نوعي عن طريق الحد من المعوقات التي تحول دون حركية العمليات التجارية المنجزة إلكترونياً، والتصدي للتجاوزات المرتكبة بسبب اختلاف المراكز القانونية، وتعارض المصالح الناشئة عن العمليات التجارية.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التي ترمي إلى إعادة صياغة فلسفة دور الدولة في مواجهة اجتياح الوسائل التقنية لقطاعات شتى من الحياة العامة وعلى رأسها القطاع التجاري بأن تتخلص أولاً من دورها المحتشم والسلبي، وأن تتدخل ثانياً بطريقة عقلانية تتحمل بموجبها مسؤولياتها بوضع قواعد حمائية لجميع أطراف العملية التجارية الإلكترونية.
كلمات دالة: الرقابة، المتعامل الاقتصادي، المستهلك، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الاقتصاد الرقمي، الأتمتة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)