نظرية‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬

بين‭ ‬المدونات‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعات‭ ‬المعاصرة

د. مراد بن صغير
أستاذ محاضر (أ)، القانون المدني
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر

د. معمر بن طرية
أستاذ القانون المدني المساعد
كلية القانون
جامعة الشارقة، الإمارات

الملخص

شهدت أحكام المسؤولية المدنية تحديات كبيرة في ظل تنامي وتيرة المخاطر وتزايد الأضرار، وما نجم عن ذلك من قصور واضح لقواعد المسؤولية المدنية في مواكبة التحديات المعاصرة. فلم تعد فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية مقبولة، ولا الاستناد إلى التأمين من المسؤولية كافياً لجبر الضرر الحاصل؛ الأمر الذي عزّز الحاجة الملِّحة – وبشكل جلّي أكثر من أي وقت مضى – إلى تبنّي أسسٍ أكثر واقعية وملاءمة للمسؤولية، وهو ما سبق أن كرّس أسسه ومعالمه الفقه الإسلامي من خلال مسؤولية المباشِرِ أو المتسبِّب، وكذا نظام العاقلة في ضمان الديات، في تطبيق عملي نموذجي ماثلٍ للعيان لا ينكره أحد، يثبت مدى صلاحية الشريعة الإسلامية حقاً وصدقاً لكل زمان ومكان.
من هنا نبع اهتمامنا بدراسة تأثير فكرة التضامن الاجتماعي على قانون المسؤولية المدنية، بتحليل العلاقات المتشابكة والخفّية غير المعلنة أحياناً، بين «ثلاثية المسؤولية – التأمين – التضامن الاجتماعي»، في مسار إصلاح نظام المسؤولية وسدّ القصور الذي يعتريه في مواجهة المخاطر المتفاقمة، والتي تشكّل – في نظرنا – ثلاثياً جوهرياً، ومرتكزاً لا بديل عنها لإسعاف ضحايا الحوادث التي تشهدها مجتمعاتنا المعاصرة، والتي يعكف هذا البحث على تحليلها ومناقشتها في دراسة تحليلية، ونقدية ومقارنة، بهدف بيان إسهامات نظرية التضامن الاجتماعي ودورها البارز، في إعادة رسم ملامح نظام نموذجي لمنظومة المسؤولية المدنية، وإقرار نظام تعويض عادل ومعقول للأضرار.
وخلُص البحث إلى حتمية الحاجة لتبني هذه النظرية في الأنظمة الحديثة للمسؤولية، بانتهاج خطة تفعيل آليات التضامن الاجتماعي بمفهومها الواسع، أي نظام التأمين من المسؤولية، والتأمين المباشر، والعاقلة، وصناديق التعويض الخاصة، وهي ما تشكّل بذاتها توصيات أساسية لتطوير أنظمة المسؤولية وإخراجها من حالة القصور التي تعانيها منذ عقود طويلة.

كلمات دالة: المسؤولية المدنية، التعويض، تأمين المسؤولية، التأمين المباشر، العاقلة، صناديق التعويض.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)