رفع القناع عن الشركة بين المفهوم والتطبيق: دراسة مقارنة
د. سماح العطا بابكر محمد
أستاذ القانون التجاري المساعد- ورئيس قسم القانون التجاري – كـلية القانون – جامعة النيلين – السودان
الملخص
تكّمُن مشكلة الموضوع محل البحث في إفلات بعض المسؤولين والمساهمين بالشركة عن الوفاء بتنفيذ التزاماتهم تجاه الغير، مُستترين بغطاء الشخصية المعنوية للشركة، ومُحتجبين به لدرء أية مسؤولية قانونية عن التزام أو واجب قانوني كان عليهم الوفاء به، لاسيما وأن مُؤسسي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين هم المعنيون بذلك؛ مما يقتضي ضرورة رفع قناع شخصية الشركة المعنوية عنهم بتطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات حيالهم. يهدف البحث لحماية حقوق المساهمين والغير من استتار الشركة أو مُؤسسيها ومجلس إدارتها تحت غِطاء شخصيتها المعنوية، والحدّ من وجود شركات وهمية أو صورية. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى مسلك المُقارنة حيثما تتم الإشارة إليها. وتأتي أهمية البحث من تلك المهمة التي يُؤديها تطبيق مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات في ضمان تطبيق واحترام قوانين الشركات.
ومن نتائج البحث أنه وبتطبيق وتفعيل قواعد قانون الشركات ومبادئ الحوكمة على الشركة المعنية، نستطيع بذلك إقامة مسؤولية مُخالفي قواعد القانون، ورد الحقوق لأهلها، وضمان إحكام الرقابة على الشركات. وقد أوصى البحث بضرورة رفع حجاب الشخصية المعنوية للشركة لإقامة المسؤولية على من يستترون تحت غِطائها المُتميز في وجه دائني الشركة والغير عندما لا يكون الموقف في مصلحتهم، ومنعهم من إقامته إن كان يُوافق مصالحهم، وذلك بإقامة وتطبيق القاعدة الفقهية والأُصولية الغُـرم بالغُنْم. كما أوصى البحث بضرورة تقرير الحماية القانونية للمساهمين والغير، والمبنية سلفاً على مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة كأحد أهم الركائز والنتائج المترتبة على مبدأ الشخصية المعنوية للشركة، والتي تُمثل الضمان العام للدائنين، وضرورة رفع القناع عن المُستترين به، وضرورة مُحاسبتهم بتحديد وإقامة مسؤولياتهم القانونية تجاه ذلك.
كلمات دالة: الشخصية المعنوية، الوفاء بالالتزامات، الشركة الوهمية، حوكمة الشركات، مسؤولية الشركة.