المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي إداري

د. فريجة محمد هشــام
أستاذ محاضـر (أ) – القانون العام – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد بوضياف – المسيلة – الجزائر

الملخص

إن تنفيذ الأحكام القضائية الموجهة للإدارة هو بصفة عامة أحد واجبات الموظف العام المختص، غير أن الموظف العام قد يمتنع على ذلك، مما يستوجب تحميله المسؤولية الجزائية بغض النظر عن المسؤولية المدنية والتأديبية، وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة بالشرح المفصل. كما أن هذه الدراسة تهتم بمفهوم وطبيعة المسؤولية الجزائية للموظف العام الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري، ومحاولة إيجاد الوسائل القانونية للحد من هذا الامتناع كجريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بالإجابة عن الإشكالية المتمثلة في أسس المسؤولية الجزائية للموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، متبعين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن، الذي يظهر من خلال عرض نظرة المشرع الجزائري لمسؤولية الموظف الجزائية مع التشريعات المقارنة، وذلك عن طريق إبراز أهمية تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وطرق وذرائع امتناع الموظف العام عن تنفيذ هذه الأحكام، ومسؤوليته الجزائية.
كما تضمن البحث في الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات؛ أهمها ضرورة التزام الموظف بتنفيذ أحكام القاضي الإداري، من أجل احترام هيبة الأحكام القضائية واستقرار المراكز القانونية، مع إمكانية مطالبة المتضرر الإدارة التي ينتسب إليها الموظف الممتنع بالتعويضات.

كلمات دالة: قرار قضائي، التزام، رجل الإدارة، إحجام، عقاب.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)