مدى سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية: دراسة مقارنة
د. عصام سعيد عبد العبيدي
أستاذ القانون العام المشارك – كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات
الملخص
يهدف البحث إلى بيان دور القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية، وخاصة بيان مدى هذه الرقابة وقدرتها على مراقبة التعديلات من الناحيتين الشكلية والموضوعية، فضلاً عن دراسة العوائق التي تجابه القاضي الدستوري عند ممارسته لدوره الرقابي، ولاسيما في دساتير الدول التي تحاول منعه من ذلك إما بشكل صريح أو ضمني، ويحتل هذا البحث أهمية متزايدة لكونه يسلط الضوء على توضيح العلاقة بين الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية وحماية العناصر الأساسية للنظام الدستوري الديمقراطي، لأن هذه الرقابة تسعى جاهدة إلى منع انحراف سلطة التعديل التي قد تقوم بتصميم التعديلات لمصلحة الحكام الخاصة وليس للمصلحة العامة، ولهذا السبب فإن هذه الدراسة تثير العديد من الإشكاليات أبرزها أن انعدام هذه الرقابة أو ضعفها يساعد بلا شك على تقويض النظام الديمقراطي، كما أن إفراط القاضي الدستوري في ممارسة دوره الرقابي يعد مظهراً قوياً من مظاهر حكومة القضاة، الذي قد يؤدي إلى إعاقة الإصلاح الدستوري في البلاد، مما يمكن أن يسبب العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضر بالمصلحة العامة للبلاد .
وقد عرض البحث الموضوعات الرئيسية للرقابة القضائية على التعديلات الدستورية من خلال خطة تتكون من مبحثين: يتعلق المبحث الأول بمبررات وضوابط الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية وتحديد أساسها الدستوري، ويتعلق المبحث الثاني بالرقابة القضائية على التعديلات الدستورية في ضوء حظر التعديل الدستوري، وذلك باعتماد منهج تحليلي نقدي مقارن، يبين الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا الدور الرقابي.
وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج أبرزها أن هذه الرقابة يجب أن تمارس بعناية وحذر، وبموجب تخويل دستوري يمنح القاضي صلاحية الرقابة السابقة والوجوبية على التعديلات الدستورية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، كما أوصت هذه الدراسة أن يقوم القاضي الدستوري بتقييد نفسه عند ممارسة هذه الرقابة، وذلك بتطبيق قرينة الدستورية لمصلحة التعديل من جهة، وتطبيق معيار التخلي بحيث لا يحكم بعدم دستورية التعديل، إلا في حالة قيام التعديل بإلغاء المبدأ الأساسي أو تغيير جوهره من جهة أخرى.
كلمات دالة: الرقابة القضائية، التعديلات الدستورية، حظر التعديل، الانحراف، مذهب البنيان الأساسي.