دور قوانين حقوق الملكية الصناعية في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت
دراسة وفق قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013
د. جراح علي المطيري
عضو هيئة تدريس منتدب – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت
الملخص
يستهدف البحث بيان القوانين الصادرة في دولة الكويت والتي تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم عرض الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا السبيل، والتي بدأت بإنشاء الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة التي لا تزيد كلفتها على نصف مليون دينار. بعد ذلك تم إنشاء البنك الصناعي سنة 1998 بهدف تشجيع الشباب على الانخراط في الأعمال الحرة، حيث ساهم البنك في دعم 300 مشروع شبابي. وأخيراً صدر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي كان من أدوات الحكومة في تحفيز الشباب على الخروج من ربقة الوظائف الحكومية إلى رحابة العمل الحر عن طريق الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل القومي. ويبلغ رأس مال الصندوق ملياري دينارٍ، وهو لذلك يعد من أكبر الصناديق على مستوى العالم التي تتأسس لهذا الغرض.
وقد قام الصندوق بدوره في دعم كافة الأنشطة والمشاريع، سواء أكانت تجارية أم فكرية أم صناعية أم تكنولوجية، بشرط أن تسهم في تنمية وتنويع مصادر الدخل وتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتنمية قيمة العمل الحر. وقد اتخذ الدعم صوراً عديدة منها: القروض، التسهيلات الإدارية، منح الأراضي الصناعية وتزويدها بالمرافق، الإعفاءات الضريبية والجمركية على جميع المعدات والمستلزمات والمواد والسلع الوسيطة لمدةٍ مناسبة، تقديم الدعم الفني، التزام الدولة بإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية عند إبرام العقود الحكومية، تحمل جزء من تكلفة الإنتاج وحماية حقوق الملكية الصناعية من القرصنة أو التزوير أو التقليد وغير ذلك من الجرائم. وقد تم التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري المحمية بموجب حقوق الملكية الصناعية، وتبيان دورها في دعم الاقتصاد ونقل المعرفة الفنية والخبرات الأجنبية للشباب الوطني.
كلمات دالة: الملكية الفكرية، المشروعات الصغيرة، المشروعات المتوسطة، براءات الاختراع، العلامات التجارية.