دور القاضي الإداري في المنازعات البيئية: دراسة مقارنة
د. محمد حسن الكندري
مستشار بإدارة الفتوى والتشريع – مجلس الوزراء – الكويت
الملخص
تعتبر قضايا حماية البيئة ضد مخاطر التلويث وتحقيق التنمية المستدامة من أهم القضايا المعاصرة التي طرحت بشدة على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، بعد أن اشتدت مخاطرها وصارت تهدد العالم كله بالدمار والفناء. ولما كانت قضايا حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ذات طبيعة متشعبة ومتنوعة، فإنه لا بد من بذل الاهتمام والعناية اللازمة من كافة أجهزة وإدارات الدولة كل منها بحسب اختصاصها، وضرورة الاطلاع على تشريعات وتجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية واقتباس الحلول القانونية الحديثة المتبعة لمواجهتها، والاستعانة بكل التقنيات الفنية الحديثة لمواجهة هذه النوعية من القضايا.
ولمواجهة مشكلات حماية البيئة، لابد من وضع إجراءات وتدابير ضبط إداري تتعلق بشؤون البيئة تصدرها السلطات الإدارية المختصة لمنع تلويث البيئة أو الحد من أضرارها أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه وفقًا للنصوص والمبادئ المعمول بها في إطار القانون العام، وفي ظل رقابة القاضي الإداري للوقوف على مدى مشروعيتها من ناحية، ورقابة أركان المسؤولية الإدارية للتعويض عن أضرار التلويث البيئي من ناحية أخرى.
وتحقيقًا لهذه الأهداف، عرضنا أحكام حماية البيئة في كل من قانون حماية البيئة في الكويت وفرنسا، وأحدث ما توصل إليه القضاء الإداري الفرنسي من مبادئ وأحكام في هذا الشأن للوصول إلى بلورة سياسة إدارية خاصة بحماية البيئة في الكويت.
كلمات دالة: حماية البيئة، المشروعية، المردود البيئي، الضبط الإداري، المسؤلية المادية.