قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي: دراسة مقارنة
د. بوقرين عبد الحليم
كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة عمار ثليجي الاغواط – الجزائر
الملخص
أصدر المشرِّع الكويتي القانون رقم (63) لسنة 2015 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبذلك يكون قد التحق بركب الدول الساعية بجدية لمكافحة هذا النوع من الإجرام، في حين لا تزال بعض الدول الأخرى متردِّدة أو تصدر بعض النصوص المحتشمة التي لا تفي بالغرض في كثير من الأحيان.
ومن خلال دراستنا لهذا القانون، وجدنا أن المشرِّع الكويتي عمل جاهداً على توفير الحماية الجزائية من مختلف الجرائم الإلكترونية، بل إننا نجده ينص على بعض الجرائم التي غفلت عنها الكثير من التشريعات المقارنة، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي توجد فيه بعض النقائص التي تخلَّلت نصوصه التجريمية، كما أن المشرِّع الكويتي قد غفل هو الآخر عن ذكر بعض صور الجريمة الإلكترونية، وعن التطرق أيضاً إلى الجانب الإجرائي لهذا النوع من الجرائم، وقد حاولنا قراءة القانون قراءة تقويمية عن طريق مقارنته ببعض التشريعات المقارنة، وبالتحديد المشرِّع السعودي، والمشرِّع الجزائري، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، لنخلص في الأخير إلى بعض النتائج والتوصيات.