حدود اختصاصات هيئات الضبط الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائر: دراسة مقارنة
د. نور الدين بري
أستاذ محاضر(أ)، قسم القانون الخاص
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر
الملخص
يعرض هذا البحث بالدراسة والتحليل لحدود فعالية هيئات الضبط الاقتصادي التي أنشأها المشرع الجزائري للمساعدة في حسن تنظيم القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويكتسب هذا الموضوع أهميته من كون الضبط كأصل عام، فكرة جديدة في المنظومة القانونية لدول شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر، مثله مثل مفهوم الحكم الراشد، أو توزيع الاختصاص، أو الشراكة، وقد سبقت إلى ذلك تشريعات مقارنة مثل التشريع الفرنسي.
ويهدف البحث إلى بيان مقومات التنظيم القانوني الجزائري لهيئات الضبط الاقتصادي التي تم استحداثها أساساً بغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال منح اختصاصات متنوعة لهيئات الضبط المستقلة في المجالين المالي والاقتصادي، بحيث تعمل هذه الهيئات على تحسين نوعية الرقابة الإدارية على الاستثمارات في المجالات الخاضعة لتقنية الضبط الاقتصادي، باعتبارها ضمانات أساسية للاستثمارات الأجنبية، وهو ما تم التعرض إليه في المبحث الأول، ثم تطرق البحث لتقييم ومناقشة مدى نجاح عمل هيئات الضبط، في المبحث الثاني، وذلك باعتماد المناهج الوصفية والتحليلية والمقارنة.
وخلص البحث إلى أنّ التنظيم القانوني لهيئات الضبط الاقتصادي والمالي، قد واجه صعوبات عملية وقانونية في ظل بيئة سادت فيها المركزية المفرطة من قبل الدولة والسلطة التنفيذية على وجه الخصوص، في إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية، كما أن محدودية استقلالية السلطة القضائية لم تساعد في إنجاح منظومة هذه الهيئات. وأوصى البحث المشرع بضرورة إجراء التعديلات القانونية والإجرائية الضرورية لمنح هيئات الضبط الاقتصادي والمالي الآليات والأدوات اللازمة لأداء مهامها كجهات مستقلة ومختصة؛ لأنّها تشكّل – بحق – فرصة وضمانة للدول النامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كلمات دالة: النشاط الاقتصادي، الاستثمار، تنظيم الاستثمار، تشجيع الاستثمار، الرقابة الإدارية، القضاء المستقل.